تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
فلا تصحّ وكالة الصبيّ ولا المجنون ،
شرح
التمكّن من مباشرته لنفسه مع أنّه جوّز في الثلاثة أن يكونوا وكلاء كما ستسمع ( 1 ) . ولعلّه أشار إلى ما سلف [ 2 ] في المحرم ويأتي [ 3 ] . قوله : ( فلا تصحّ وكالة الصبيّ ولا المجنون ) ولا المغمى عليه . ولا فرق في عدم صحّة وكالة الصبيّ بين أن يكون مميّزاً أم لا بلغ خمس سنين أو خمسة أشبار أم لا في المعروف أم لا كما هو صريح جماعة ( 2 ) وظاهر إطلاق آخرين ( 3 ) . وقال في « التذكرة » : وعلى الرواية المسوّغة تصرّفات الصبيّ إذا بلغ عشر سنين في المعروف والوصية يحتمل جواز وكالته فيما يملكه من ذلك لكنّ المعتمد الأوّل . وأراد به أنّها لا تصحّ في شيء . وقال أيضاً : وقد استثني في الصبيّ الإذن في الدخول إلى دار الغير والملك وفي إيصال الهدية ( 4 ) . وقال في « مجمع البرهان » إذا جاز التصرّف في مال الغير وأكله بمجرّد قوله فبالأولى أن يكون وكيلاً في إيصال الحقوق إلى أهلها وفي إيقاع العقد بحضور الموكّل ونحو ذلك إلاّ أن يقال هناك قرينة دالّة على الإذن من غير قوله ، فليس الاعتداد بمجرّد قوله ، فكأنّه من باب الخبر المحفوف بالقرائن ، ولكنّ تجويزهم عامّ غير مقيّد بما قلناه فتأمّل ( 5 ) ،
هامش
( 1 ) سيأتي فيص 80 - 83 . [ 2 ] تقدّم فيص 44 - 45 . [ 3 ] سيأتي فيص 87 - 88 . ( 2 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في الموكّل ج 2 ص 197 ، والعلاّمة في تحرير الأحكام : في الموكّل ج 3 ص 29 ، وفي الوكيل ص 32 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : شرائط الوكيل ج 8 ص 195 . ( 3 ) منهم العلاّمة في إرشاد الأذهان : في الموكّل ج 1 ص 415 ، والسبزواري في كفاية الأحكام : في الموكل ج 1 ص 677 ، والسيّد علي في رياض المسائل : في الموكّل ج 9 ص 254 وفي الوكيل ص 257 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الوكيل ج 2 ص 116 س 31 و 33 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الوكيل ج 9 ص 505 . ( 5 ) تقدّم في ص 33 - 36 .