تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
شرح
عن موكّله » مراداً به حيث يكون الموكّل أذن له في ذلك . وكذلك الحال في الشقّ الآخر . هذا على تقدير انحصار الأمر في الوجهين وإلاّ فلا باعث على ذلك . وفي « الروضة ( 1 ) والمفاتيح ( 2 ) » إن أطلق ففي كونه وكيلاً عنه أو عن الموكّل أو تخيّر الوكيل في توكيل أيّهما شاء أوجه . ونحوه ما في « المسالك ( 3 ) والكفاية ( 4 ) » . وكيف كان ، فوجه ما في الكتاب أنّ ذلك هو المتبادر ، لأنّ الحقّ بالأصالة للموكّل فالنيابة عنه ، وأنّ التوكيل تصرّف بإذن الموكّل فيقع عنه أي الموكّل . ووجه وقوعه عن الوكيل أنّ الغرض تسهيل ذلك عليه . ووجه التخيير صلاحيّة الإطلاق لهما لصدق الوكيل المأذون فيه على التقديرين . وفي « المسالك [ 5 ] » أنّه قريب . وأمّا لو كان مستند الإذن في التوكيل القرائن الحالية فقد قطع في « التحرير ( 5 ) » بأنّ الثاني يكون وكيلاً للوكيل . واستوجهه في « الروضة ( 6 ) والمسالك [ 8 ] » . وقال في « التذكرة ( 7 ) » : ينبغي أن يوكّل عن موكّله ، ولو وكّل عن نفسه فللشافعية وجهان . وفي « مجمع البرهان ( 8 ) » الظاهر أنّ الثاني يكون وكيلاً للموكّل ، وكذا في كلّ صورة يجوز له أن يوكّل . قلت : وهو كذلك بالنسبة إلى القواعد . وقال في « المسالك [ 11 ] » : وأمّا لو كان المستند القرائن المقالية فهو كما لو أطلق .
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في الوكالة ج 4 ص 376 . ( 2 ) مفاتيح الشرائع : في حكم توكيل الوكيل ج 3 ص 192 . ( 3 و [ 5 ] و [ 8 ] و [ 11 ] ) مسالك الأفهام : في أحكام الوكالة ج 5 ص 289 - 290 . ( 4 ) كفاية الأحكام : في لواحق الوكالة ج 1 ص 682 - 683 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في الموكّل ج 3 ص 31 . ( 6 ) الروضة البهية : في الوكالة ج 4 ص 376 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الموكّل ج 2 ص 116 س 26 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الموكّل ج 9 ص 501 .
مفتاح الكرامة — صفحة 64 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي