شرح
وفيه : أنّ فيه ثمرة عظيمة تأتي فيما إذا وقف المسجد على قوم بأعيانهم أو شرط التخصيص ، فإن قلنا إنّه فكّ ملك كتحرير العبد فسد الشرط وصحّ العقد ( 1 ) ، وإلاّ فلا كما يأتي بيانه ( 2 ) إن شاء الله . وربّما قيل بأنّها تظهر في نفقة العبد كما ستسمع 3 .
وكيف كان ، فقد أطلق في « المبسوط ( 3 ) وفقه القرآن ( 4 ) والغنية ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) وشرحه ( 10 ) » لولده . وكذا « جامع الشرائع ( 11 ) والتحرير ( 12 ) والمختلف ( 13 ) » أنّ الوقف ينتقل إلى الموقوف عليهم من دون فرق بين أن يكون على معيّن أو على جهة عامّة . وفي « المسالك 15 » أنّه مذهب الأكثر . وفي
هامش
( 1 ) الظاهر أنّ بطلان الشرط وصحّة العقد من جهة أنّ الأرض أو الدار الموقوف للمسجد بمعني جعله لله تعالى لكن لا مطلقاً بل لخصوص السجدة والصلاة ، فإذا قيّد بقيد قوم خاصّ أو جهة خاصّة فإنّما يصير لهذا القوم أو لهذه الجهة فيصير مالكه القوم أو الجهة بخلاف ما إذا جعله لمطلق العباد فإنه يصير لله تعالى خالصاً ، فمن ذلك تعرف أنّه إذا جعله مسجداً مطلقاً فإنّما يصير مالكه الله تعالى ، فيتحقّق زوال الملك إمّا بإيقاع الصلاة فيه أو بقبول الحاكم الشرعي . وأمّا ما ذكره المصنّف ( رحمه الله ) بأنّه فكّ ملك فهو ضعيف جدّا لأنّ الفكّ بمعنى ترك الملك وإزالة مجرّد الملكيّة ، وهو خلاف جعله مسجداً ، فإن تنظيره المقام بالتحرير يدلّ على انفصال العلامة الملكيّة نبيته وبين الملك ، وهو خلاف الضرورة ، فإنّ كلّ مَن يستفيد من الملك يجب عليه رعاية نظر مالكه ورعايته ورضايته ، وهذا يدلّ على عدم انفصال العلامة الملكيّة بينهما ، فتأمّل في ذل جيّداً .
( 2 ) سيأتي في ص 729 - 730 . ( 2 ) سيأتي في ص 711 .
( 3 ) المبسوط : في الوقوف والصدقات ج 3 ص 287 .
( 4 ) فقه القرآن للراوندي : في الوقف ج 2 ص 293 . ( 6 ) غنية النزوع : في الوقف ص 298 .
( 6 ) السرائر : في الوقوف والصدقات ج 3 ص 153 - 154 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في لواحق شرائط الوقف ج 2 ص 218 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : الوقف فيما يتعلّق بالمعاني ج 2 ص 440 س 6 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوقف ج 1 ص 454 ( من كتب مكتبة المرعشي رقم 2474 ) .
( 10 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الوقف ص 68 س 12 .
( 11 ) الجامع للشرائع : في الوقف ص 369 .
( 12 ) تحرير الأحكام : في شرائط الوقف ج 3 ص 290 - 291 .
( 13 ) مختلف الشيعة : في الوقف ج 6 ص 294 . ( 15 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوقف ج 5 ص 376 .