تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
شرح
والتذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) ومجمع البرهان ( 5 ) والكفاية ( 6 ) » وكذا « المفاتيح ( 7 ) » لأنّه نائبه ووكيله . ولا خلاف في ذلك إلاّ من الشافعي ( 8 ) في أحد قوليه ، وهو أنّه لا ينعزل بعزله ، لأنّ التوكيل فيما يتعلّق بحقّ الموكّل حقّ الموكّل وإنّما جعله وكيلاً بالإذن فلا يرتفع إلاّ بالإذن . وفي « جامع المقاصد ( 9 ) » أنّه ضعيف . وفي « مجمع البرهان 10 » أنّه لا يخلو من وجه . قلت : لما ذكروه في توجيهه فإنّه لا يكاد ينكر كونه حقّاً للموكّل بالتبعية لأصل التوكيل . ويجري هذا الخلاف في انعزاله بموت الأوّل وجنونه . ووجه ضعفه أنّه لمّا كان فرعاً على الوكيل يجب أن يكون رفعه منوطاً به . وإن كان الثالث فظاهر عبارتي الكتاب و « التحرير 11 » أنّه وكيل عن الموكّل . وهو الظاهر من « التذكرة 12 » ظهوراً لا يخفى ، فلا تصغ إلى قوله في « المسالك 13 » : إنّه توقّف فيها . وفي « جامع المقاصد 14 » : إنّه أقرب ، وفي « مجمع البرهان 15 » : إنّه أصحّ . وظاهر « الشرائع [ 10 ] » أنّه يتخيّر بين أن يجعله وكيلاً عنه أو عن الموكّل ، قال إذا أذن لوكيله أن يوكّل فإن وكّل عن موكّله كانا وكيلين - إلى أن قال : - وإن وكّله عن نفسه كان له عزله . ويمكن أن يجعل قوله « فإن وكّل
هامش
( 1 و 12 ) تذكرة الفقهاء : في الموكّل ج 2 ص 116 س 17 . ( 2 و 11 ) تحرير الأحكام : في الموكّل ج 3 ص 31 . ( 3 ) جامع المقاصد : في الموكّل ج 8 ص 194 . ( 4 و 13 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوكالة ج 5 ص 288 و 289 . ( 5 و 10 و 15 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الموكّل ج 9 ص 499 - 500 . ( 6 ) كفاية الأحكام : الوكالة في اللواحق ج 1 ص 682 . ( 7 ) مفاتيح الشرائع : في حكم توكيل الوكيل ج 3 ص 192 . ( 8 ) المجموع : في الوكالة ج 14 ص 154 . ( 9 و 14 ) جامع المقاصد : في الموكّل ج 8 ص 195 . [ 10 ] شرائع الإسلام : في لواحق الوكالة ج 2 ص 203 .