تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 658

مساهمون:

ص٦٥٨
شرح
لأنّه قرّب جواز بيعها وإجارتها واقتنائها ، وقد جعل صحّة وقفه في « التحرير ( 1 ) » أقرب ، وقد تقدّم الكلام في ذلك في باب المكاسب ( 2 ) . وأمّا اُمّ الولد فقد جزم المصنّف هنا بعدم جواز وقفها والشهيد في « الدروس ( 3 ) » والمحقّق الثاني ( 4 ) . ولا ترجيح في « التذكرة ( 5 ) والحواشي ( 6 ) » وظاهر « الوسيلة » الجواز حيث قال : بقاءً متّصلاً إلاّ الدراهم والدنانير ( 7 ) ، ولم يستثن غيرهما . ولعلّه ظاهر الباقين حيث أطلقوا الضابط الّذي حكيناه ( 8 ) آنفاً عن الشرائع إلاّ أن تقول : إنّ ذلك يقضي بصحّة وقف المكاتب والمدبّر . قلت : وهو كذلك في المدبّر ، لأنّه يصحّ وقفه إجماعاً كما في « التذكرة ( 9 ) » وكذلك المكاتب المشروط الّذي لم يؤدّ ، لكنّ ظاهر « التذكرة 10 » أنّ المكاتب بقسميه لا يصحّ وقفه ، لكنّه قال : لانقطاع سلطان المولى عنه . ولعلّه يقضي بتخصيصه بالمكاتب الّذي لم يؤدّ شيئاً ، فليتأمّل . وكيف كان ، فالوجه في عدم جواز وقف اُمّ الولد أنّ الاستيلاد والوقف متنافيان من وجوه : الأوّل أنّ الاستيلاد يقضي بانعتاقها بموت السيّد والوقف يقضي بالدوام ما بقي الموقوف فيتنافيان . الثاني أنّ الاستيلاد يقضي بعدم النقل عن ملك سيّدها والوقف يقضي بالنقل إلى ملك الموقوف عليه . الثالث أنّها صارت
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف ج 3 ص 312 . ( 2 ) تقدّم في المتاجر ج 12 ص 92 - 102 . ( 3 ) الدروس الشرعية : في شرائط الوقف ج 2 ص 269 . ( 4 ) جامع المقاصد : في شروط الموقوف ج 9 ص 60 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط العين الموقوفة ج 2 ص 432 س 16 . ( 6 ) حواشي الشهيد ( الحاشية النجّارية ) : في الوقف ص 113 س 11 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) . ( 7 ) الوسيلة : في الوقوف والصدقات ص 369 . ( 8 ) تقدّم في ص 657 . ( 9 و 10 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط العين الموقوفة ج 2 ص 432 س 23 و 21 .
مفتاح الكرامة — صفحة 658 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي