تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 656

مساهمون:

ص٦٥٦
شرح
والدور والكراع والسلاح والغلمان تبعاً للضيعة الموقوفة . ونحو ذلك ما في « المهذّب ( 1 ) » حيث قال : يجوز في الدور والمساكن والضياع والأراضي والرقيق والحليّ وكتب العلوم والمصاحف وسائر ما جرى مجرى ذلك وآلات الحرب . ونحوه ما في « الشرائع » إلى أن قال : وضابطه كلّ ما يصحّ الانتفاع به منفعةً محلّلةً مع بقاء عينه ( 2 ) . وفي « المسالك ( 3 ) » الإجماع على هذا الضابط وبه طفحت عباراتهم . وفي « الغنية ( 4 ) والسرائر ( 5 ) » الإجماع على صحّة وقف كلّ ما يصحّ الانتفاع به مع بقاء عينه ، ذكراه في آخر الشروط . زاد في « الغنية » قوله : سواء في ذلك المنقول وغيره والمشاع والمقسوم بدليل إجماع الطائفة . قال : ويحتجّ على المخالف في وقف المنقول بخبر اُمّ معقل فإنّها قالت : يا رسول الله إنّ أبا معقل جعل ناضحة في سبيل الله وأنا اُريد الحجّ فأركبه ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : اركبيه فإنّ الحجّ والعمرة في سبيل الله ( 6 ) . وبه احتجّ في « الخلاف ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) » أيضاً ، وزاد في الأخير قوله ( صلى الله عليه وآله ) ( 9 ) : أمّا خالد فإنّه قد حبّس أدراعه وأعبده في سبيل الله . وحكى الإجماع فيه على صحّة وقف ما لا ينقل ولا يحول ، وقال : وأمّا ما ينقل ويحول ممّا جمع الشرائط فهل يصحّ وقفه أم لا ؟ قال علماؤنا : يصحّ ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا يدخل
هامش
( 1 ) المهذّب : في الوقوف والصدقات ج 2 ص 87 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في شرائط الموقوف ج 2 ص 213 . ( 3 ) مسالك الأفهام : في شرائط الموقوف ج 5 ص 320 . ( 4 ) غنية النزوع : في الوقف ص 296 . ( 5 ) السرائر : في شروط صحة الوقف ج 3 ص 154 - 157 . ( 6 ) راجع السنن الكبرى : في باب الوصية في سبيل الله ج 6 ص 274 . ( 7 ) الخلاف : في الوقف ج 3 ص 541 - 542 مسألة 6 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط العين الموقوفة ج 2 ص 431 س 32 . ( 9 ) راجع صحيح البخاري : ج 2 ص 122 وصحيح مسلم : ج 2 ص 68 .