تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 655

مساهمون:

ص٦٥٥
ويصحّ وقف كلّ ما يُنتفع به منفعة محلّلة مع بقائه كالعقارات والثياب والأثاث والآلات المباحة والحليّ والسلاح والكلب المملوك والسنّور والشجر والشاة والأمة والعبد دون المستولدة .
شرح
« جامع المقاصد ( 1 ) » لأنّ العتق إنّما هو في الملك التامّ . وحكاه عنه في « غاية المراد ( 2 ) » مائلاً إليه أو قائلاً به في مسألة ما إذا وطئ الموقوف عليه الجارية الموقوفة وولدت منه . وصريح السيّد عميد الدين ( 3 ) أنّه إذا ولدت تنعتق على ولده كما يأتي ( 4 ) بيان ذلك كلّه عند شرح « ومن تنعتق عليه وتؤخذ من تركته قيمتها » فلابدّ من ملاحظته .[ في صحّة وقف ما يُنتفع به مع بقائه ] قوله : ( ويصحّ وقف كلّ ما ينتفع به منفعة محلّلة مع بقائه كالعقارات والثياب والأثاث والآلات المباحة والحليّ والسلاح والكلب المملوك والسنّور والشجر والشاة والأمة والعبد دون المستولدة ) في « الخلاف ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والسرائر ( 7 ) » يجوز وقف الأرض والعقار والدور والرقيق والماشية والسلاح وكلّ شيء يبقى بقاءً متّصلاً ويمكن الانتفاع به . ونسب الخلاف فيها إلى أبي يوسف ، قالا : قال : لا يجوز إلاّ في الأرض
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في شروط الموقوف ج 9 ص 59 . ( 2 ) غاية المراد : في الوقف ج 2 ص 439 . ( 3 ) كنز الفوائد : في الوقوف والعطايا ج 2 ص 145 . ( 4 ) سيأتي في ص 103 . ( 5 ) الخلاف : في الوقف ج 3 ص 541 مسألة 6 . ( 6 ) المبسوط : في الوقوف والصدقات ج 3 ص 287 . ( 7 ) السرائر : في الوقوف والصدقات ج 3 ص 154 .