تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 647

مساهمون:

ص٦٤٧
ولا الحرّ نفسه .
شرح
للأصحاب صحّة وقف الذمّي على البيع والكنائس من دون خلاف ، وأطبقوا ( 1 ) من دون تأمّل ولا خلاف أصلاً على صحّة وقف المخالف ، ولا فارق بينهما بالنسبة إلى القربة ، وإلاّ قضية الضوابط أن لا يصحّ وقفهما على القول باشتراط القربة كما هو خيرة « الإيضاح ( 2 ) » حيث قال : الأصحّ عندي البطلان . ولعلّه لأنّ التقرّب كما تقدّم ( 3 ) إنّما يكون في الفعل المثمر للقرب ، وإلاّ لصحّت عباداتهما واستحقّا عليها الثواب ، وهو خلاف ضرورة المذهب . ومن الغريب أنّ المصنّف ( 4 ) هنا قرّب الصحّة واستشكل في باب الوصايا في صحّة وصية الذمّي بهما لذمّي ، مع أنّ الوقف تشترط فيه القربة دون الوصية . ولعلّ ترك الأكثر لهذا الفرع لأنّه يُفهم من قولهم بصحّة وقف الذمّي على البيع والكنائس ، إذ لا فرق بين وقف الكافر الشاة أو الخنزير بعد عدّ الخنزير مالاً لهم في نظر الشارع إذا لم يتظاهروا به ، والاعتبار بالقربة في الوقف إنّما هو بالنسبة إلى المصرف دون نفس المال بعد كونه مالاً . وهذا إنّما هو إذا ترافعوا إلينا ، وإلاّ فلا يعترض لهم فيما جرى بينهم إلاّ المناكير إذا تظاهروا بها . قوله : ( ولا الحرّ نفسه ) كما في « التذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) » وإن أذن أو كان هو الواقف لنفسه كما في « الدروس ( 7 ) » . فيجوز أن يكون « نفسه » مجروراً على أنّه
هامش
( 1 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك : في شرائط الموقوف عليه ج 5 ص 337 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : في شرائط الموقوف ج 2 ص 389 . ( 3 ) تقدّم في ص 610 . ( 4 ) قواعد الأحكام : الوصايا في الموصي ج 2 ص 448 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط العين الموقوفة ج 2 ص 431 س 23 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف ج 3 ص 313 . ( 7 ) الدروس الشرعية : في شرائط الوقف ج 2 ص 268 .