شرح
وفي « المبسوط ( 1 ) » يجوز وقف العين إذا كانت معيّنة ، فأمّا إذا كانت في الذمّة أو كانت مطلقة ، وهو أن يقول وقفت فرساً أو عبداً فإنّ ذلك لا يجوز . . . إلى آخره . ونحوه ما تأخّر عنه « كالفقه الراوندي ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) والدروس ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) والمسالك ( 10 ) والمفاتيح ( 11 ) » وقد سمعت ( 12 ) إجماعي « الغنية والسرائر » على اشتراط كونه معلوماً مقدوراً على تسليمه . وقد سمعت ( 13 ) ما حكاه في « الرياض » عن الغنية آنفاً . وقال هو : إنّه لا خلاف في أنّه لا يصحّ وقف المنفعة والمبهم . وقد قلّ مَن تعرّض للمنفعة كما عرفت 14 ، بل لم يتعرّض لها أحدٌ من القدماء فيما أجد عدا أبي الصلاح ( 14 ) فإنّه قال : إنّ الوقف إنّما يفيد إباحة المنفعة للموقوف عليه ، ففي الحقيقة إنّما وقف المنفعة ، فيكون مخالفاً . ومثله كلام « المهذّب والجامع » كما يأتي ( 15 ) نقله وبيانه ،
هامش
( 1 ) المبسوط : في الوقوف والصدقات ج 3 ص 287 .
( 2 ) فقه القرآن للراوندي : في الوقف ج 2 ص 292 .
( 3 ) السرائر : في شرائط الوقف ج 3 ص 154 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في شرائط الموقوف ج 2 ص 213 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط العين الموقوفة ج 2 ص 431 س 21 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف ج 3 ص 311 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الوقف ج 1 ص 451 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في شرائط الوقف ج 2 ص 268 .
( 9 ) جامع المقاصد : في شروط الموقوف ج 9 ص 55 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في شرائط الموقوف ج 5 ص 320 .
( 11 ) مفاتيح الشرائع : في اشتراط العينية في الموقوف ج 3 ص 208 .
( 12 و 14 ) تقدّم في ص 639 .
( 13 ) تقدّم في ص 644 .
( 14 ) الكافي في الفقه : في الصدقة ص 324 .
( 15 ) سيأتي في ص 662 .