شرح
لو قال : يصحّ الانتفاع به دائماً مع بقائها ليخرج الرياحين وما أشبهها لكان أحسن . قلت : قد عبرّ بمثل عبارة الكتاب في « الغنية ( 1 ) والسرائر ( 2 ) » في موضع منها و « الشرائع ( 3 ) والنافع ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) واللمعة ( 8 ) والروضة 9 » وغيرها ( 9 ) . وستسمع ما في « التذكرة » وقد سمعت ( 10 ) إجماعي « الغنية والسرائر » . وفي « الخلاف ( 11 ) والمبسوط ( 12 ) وفقه الراوندي ( 13 ) والوسيلة ( 14 ) وجامع الشرائع ( 15 ) » وموضع من « السرائر 17 » أن تكون عيناً تبقى بقاءً متّصلاً يمكن الانتفاع بها . ولعلّه بمعنى ما في الكتاب كما هو الظاهر . وقد نسب في « الروضة 18 » عدم اعتبار طول المنفعة إلى إطلاق الأكثر . وقد جزم في « التذكرة 19 والتحرير 20 » بعدم جواز وقف الرياحين فاعتبر طولها . ولعلّه الظاهر من « المهذّب ( 16 ) » . وفي « جامع المقاصد ( 17 ) »
هامش
( 1 ) غنية النزوع : في الوقف ص 296 .
( 2 و 17 ) السرائر : في شروط صحّة الوقف ج 3 ص 155 و 154 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في شرائط الموقوف ج 2 ص 212 .
( 4 ) المختصر النافع : في الوقوف والصدقات ص 156 .
( 5 و 20 ) تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف ج 3 ص 311 و 312 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الوقف ج 1 ص 451 .
( 7 و 19 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط العين الموقوفة ج 2 ص 431 س 20 و 28 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في الوقف ص 104 . ( 9 و 18 ) الروضة البهية : في الوقف ج 3 ص 175 .
( 9 ) تبصرة المتعلّمين : في الوقف ص 123 .
( 10 ) تقدّم آنفاً في ص 639 .
( 11 ) الخلاف : في الوقف ج 3 ص 541 مسألة 6 .
( 12 ) المبسوط : في شرائط الموقوف ج 3 ص 287 .
( 13 ) فقه القرآن للراوندي : في الوقف وأحكامه ج 2 ص 292 .
( 14 ) الوسيلة : في الوقف وأحكامه ص 369 .
( 15 ) الجامع للشرائع : في الوقف ص 369 .
( 16 ) المهذّب : في الوقوف والصدقات ج 2 ص 86 - 87 .
( 17 ) جامع المقاصد : في شروط الموقوف ج 9 ص 54 .