تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 638

مساهمون:

ص٦٣٨
شرح
« كالمبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) » وهو مراد لمن لم يذكره لظهوره كما ترك الإقباض لتقدّم ذكره في « الوسيلة ( 3 ) والغنية ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والتبصرة ( 7 ) والدروس ( 8 ) والروض ( 9 ) والمفاتيح ( 10 ) » وفي « الغنية والسرائر » الإجماع على كونه معلوماً مقدوراً على تسليمه يصحّ الانتفاع به مع بقاء عينه في يد الموقوف عليه . والحاصل : أنّ اشتراط هذه الاُمور مستفاد من مطاوي العبارات الاُخر وإن لم يذكر على سبيل العنوان . والعين تطلق على ما يقابل الدين والمبهم والمنفعة ، والاحتراز عن الثلاثة هنا ممكن لعدم جواز وقفها . وقد أشار المصنّف في التفصيل إلى الاحتراز عن الأوّلين وترك الثالث ، ولعلّه لمكان خلاف أبي الصلاح ( 11 ) ، لكن كان الواجب التنبيه عليه ، فلعلّه اكتفى عنه بما سيذكره ( 12 ) من أنّ العين تبقى على ملك المالك أو تنتقل إلى الموقوف عليه . وكيف كان ، فقد قلّ مَن تعرّض للمنفعة . وقد يكون احترز عن المنفعة بقوله فيما يأتي ( 13 ) « ولا المستأجر ولا الموصي بخدمته » بالمعنى الّذي نزّلنا العبارة عليه كما ستعرف .
هامش
( 1 ) المبسوط : في الوقوف والصدقات ج 3 ص 287 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط العين الموقوفة ج 2 ص 431 س 20 . ( 3 ) الوسيلة : في الوقف وأحكامه ص 369 . ( 4 ) غنية النزوع : في شروط الوقف ص 296 . ( 5 ) السرائر : في شرائط الوقف ج 3 ص 154 و 155 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : في الوقف ج 1 ص 451 . ( 7 ) تبصرة المتعلّمين : في الوقف ص 123 . ( 8 ) الدروس الشرعية : في شرائط الوقف ج 2 ص 268 . ( 9 ) لا يوجد لدينا . ( 10 ) مفاتيح الشرائع : في اشتراط العينية في الموقوف ج 3 ص 208 . ( 11 ) الكافي في الفقه : في الصدقة والوقف ص 325 . ( 12 ) يأتي في ص 664 - 670 . ( 13 ) سيأتي في ص 649 .
مفتاح الكرامة — صفحة 638 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي