المطلب الثالث : الموقوف
وشروطه أربعة : أن يكون عيناً مملوكة يصحّ الانتفاع بها مع بقائها ، ويمكن إقباضها .
شرح
« الكفاية ( 1 ) » خبر أبي عليّ بن راشد ( 2 ) قال : اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي بألف درهم ، فلمّا وفّيت المال خبّرت أنّ الأرض وقف ، فقال : لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلّة في ملكك ادفعها إلى مَن أوقفت عليه . قلت : لا أعرف لها ربّاً ، قال : تصدّق بغلّتها .[ أن يكون الموقوف عيناً يُنتفع به ]
قوله : ( المطلب الثالث الموقوف : وشروطه أربعة : أن يكون عيناً مملوكة يصحّ الانتفاع بها مع بقائها ، ويمكن إقباضها ) كما ذكر ذلك كلّه بعنوان العدّو دونه كما في « المبسوط ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) واللمعة ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والروضة ( 10 ) والكفاية ( 11 ) » مع زيادة التعيين في بعضها
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : في أحكام الوقوف والصدقات ج 2 ص 19 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ح 1 ج 13 ص 303 .
( 3 ) المبسوط : في شرائط الوقوف ج 3 ص 287 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في شرائط الموقوف ج 2 ص 212 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط العين الموقوفة ج 2 ص 431 س 20 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف ج 3 ص 311 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : في الوقف ص 104 .
( 8 ) جامع المقاصد : في شرائط الموقوف ج 9 ص 54 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في شرائط الموقوف ج 5 ص 318 .
( 10 ) الروضة البهية : في الوقف ج 3 ص 173 - 174 .
( 11 ) كفاية الأحكام : في شرائط الموقوف ج 2 ص 6 .