تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
والحاكم إذا ولي القضاء في ناحية . وإذا أذن الموكّل في التوكيل فوكّل الوكيل آخر كان الثاني وكيلاً للموكّل لا ينعزل بموت الأوّل ولا بعزله ولا يملك الأوّل عزله ، وإن أذن له أن يوكّل لنفسه جاز ، وكان الثاني وكيلاً للوكيل ينعزل بموته وعزله وموت الموكّل ، وللأوّل عزله .
شرح
قوله : ( والحاكم إذا ولي القضاء في ناحية ) لعلّ المراد أنّ الإمام ( عليه السلام ) أو منصوبه إذا فوّض إليه تولية القضاء إذا أرادا أن يولّيا القضاء لأحد فلا يولّيا إلاّ أميناً ، فإن تجدّدت خيانته عزلاه . ولا يتصوّر أن يراد بالحاكم الحاكم في زمان الغَيبة ، لأنّ ذلك إن كان مجتهداً فهو منصوب الإمام ، وإلاّ فلا يتصوّر كونه قاضياً إلاّ أن تقول إنّ السياق يقضي بكون المراد أنّه لا يوكّل إلاّ أميناً .[ في أنّ وكيل الوكيل وكيلٌ للموكّله ] قوله : ( وإذا أذن الموكّل في التوكيل فوكّل الوكيل آخر كان الثاني وكيلاً للموكّل لا ينعزل بموت الأوّل ولا بعزله ولا يملك الأوّل عزله . وإن أذن له أن يوكّل لنفسه جاز ، وكان الثاني وكيلاً للوكيل ينعزل بموته وعزله وموت الموكّل وللأوّل عزله ) إذا أذن له أن يوكّل فإمّا أن يأذن له في التوكيل عن الموكّل أو عن نفسه أو يطلق كأن يقول له : وكّلتك بكذا وأذنت لك في توكيل مَن شئت أو في أن توكّل وكيلاً أو في أن توكّل فلاناً ، ولم يقل : عنّي ولا عن نفسك . وقد تقدّم ( 1 ) أنّه قد يكون
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 40 .