لكن يتساوون في الاستحقاق ، إلاّ أن يفضل .
ولو وقف في وجوه البرّ وأطلق فهو للفقراء والمساكين وكلّ مصلحة يتقرّب بها إلى الله وتعالى .
شرح
الأخوال والأعمام كذلك كان المتقرّب بالأبوين أولى من المتقرّب بأحدهما 14 . فزاد المتقرّب بهما من الأعمام والأخوال .
قوله : ( لكنّ يتساوون في الاستحقاق إلاّ أن يفضل ) كما في « الشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والروض ( 5 ) والمسالك ( 6 ) » لأنّ ذلك هو الأصل إلاّ أن يشترط خلافه وهو التفضيل فيتّبع ، لأنّه غير مناف لمقتضى العقد كما تقدّم .[ فيما لو كان الوقف في وجوه البرّ ]
قوله : ( ولو وقف في وجوه البرّ وأطلق فهو للفقراء والمساكين وكلّ مصلحة يتقرّب بها إلى الله تعالى ) كما في « الشرائع 7 والتذكرة ( 7 ) والإرشاد 9 والتبصرة ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) والروض ( 10 ) والمسالك ( 11 ) والكفاية ( 12 )
هامش
( 1 و 7 ) شرائع الإسلام : في شرائط الموقوف عليه ج 2 ص 216 و 215 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : فيما يتعلّق بألفاظ الوقف ج 2 ص 439 س 13 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف عليه ج 3 ص 310 .
( 4 و 9 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الوقف ج 1 ص 454 و 453 .
( 5 و 12 ) لا يوجد كتابه لدينا ، ويستفاد ذلك من حاشية الإرشاد ( ضمن غاية المراد ) : في الوقف ج 2 ص 435 و 432 .
( 6 و 13 ) مسالك الأفهام : في شرائط الموقوف عليه ج 5 ص 348 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الوقف ج 2 ص 431 س 15 .
( 8 ) تبصرة المتعلّمين : في الوقف ص 124 .
( 9 ) جامع المقاصد : في الوقف ج 9 ص 54 .
( 12 ) كفاية الأحكام : في أحكام الوقوف والصدقات ج 2 ص 19 .