تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 626

مساهمون:

ص٦٢٦
ولو وقف على أقرب الناس إليه ترتّبوا كالميراث ،
شرح
الإجماع عليه حيث قال : عندنا ( 1 ) . وكذا « الشرائع » حيث قال : إنّ الرواية الدالّة على الخلاف مهجورة ( 2 ) . وقد عرفت ( 3 ) أنّ المخالف الشيخ والقاضي وأنّهم حكوه عن أبي عليّ لأنّه روى ما سمعته آنفاً . قوله : ( ولو وقف على أقرب الناس إليه ترتّبوا كالميراث ) كما صرّح به في « المبسوط ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) والمسالك ( 10 ) » . وفيه وفي « الكفاية ( 11 ) » أنّه المشهور . ويلزم منه عدم دخول المتقرّب بالأب مع دخول المتقرّب بالاُمّ ، وقد استبعده في « الكفاية » ولا وجه له . وفي « المبسوط » : أنّ المتقرّب بالأبوين من الإخوة أولى مطلقاً ، لأنّ الانفراد بقرابة تجري مجرى المتقدّم بدرجة فيكون الأخ للأبوين أولى من الأخ للاُمّ 12 . وفي « المختلف » أنّه أقوى ( 12 ) . وقال في « التحرير » : لو اجتمع الإخوة المتفرّقون أو
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية للقرابة ج 2 ص 475 س 30 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في الموصى له ج 2 ص 254 . ( 3 ) تقدّم في ص 624 . ( 4 و 12 ) المبسوط : في الوقوف والصدقات ج 3 ص 297 . ( 5 ) الوسيلة : في أحكام الوقف ص 371 . ( 6 ) شرائع الإسلام : في شرائط الموقوف عليه ج 2 ص 216 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الوقف ج 2 ص 439 س 12 . ( 8 و 14 ) تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف عليه ج 3 ص 309 - 310 . ( 9 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الوقف ج 1 ص 454 . ( 10 ) مسالك الأفهام : في شرائط الموقوف عليه ج 5 ص 352 و 353 . ( 11 ) كفاية الأحكام : في أحكام الوقوف والصدقات ج 2 ص 17 . ( 12 ) مختلف الشيعة : في شرائط الموقوف عليه ج 6 ص 327 .