تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 623

مساهمون:

ص٦٢٣
الأقرب والأبعد ، ويحمل على مَن يعرف بأنه قرابة له .
شرح
الوصية والمحكيّ عنه في « المختلف ( 1 ) وغاية المراد ( 2 ) » : أنّه روى عن الباقر ( عليه السلام ) أنّه إذا أوصى بشيء معيّن لأعمامه وأخواله كان لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث ( 3 ) . وأنت تعلم أنّ الرواية أعمّ من الفتوى ، نعم ذاك هناك خيرة الشيخ في « النهاية ( 4 ) » والقاضي ( 5 ) . فعند التحقيق لا خلاف في مسألتنا أصلاً ، ونسبة الخلاف لابن الجنيد فيها تخريج في تخريج . نعم صرّح ( 6 ) بذلك فيما إذا وقف على أولاده أو على ورثته فقال : تكون القسمة للذكر مثل حظّ الاُنثيين ولم يذكر الأقارب أصلاً ، ومن المعلوم أنّهم غير الورثة ، فحملهم عليهم تخريج أيضاً . نعم نسبتهم الخلاف إليه فيما إذا وقف على الورثة في محلّها . والأصل في ذلك أنّ الأصل يقتضي التسوية وقد أطبقوا عليها كما هو ظاهر « المختلف 7 » في الوصية للذكور والإناث من الأولاد . وهو الظاهر منهم في الباب كما ستسمع ( 7 ) إن شاء الله . قوله : ( الأقرب والأبعد ) لأنّ المفروض شمول اسم القرابة لهما وتساويهما في الصدق عرفاً . قوله : ( ويحمل على مَن يعرف بأنه قرابة له ) وهو معنى قوله في
هامش
( 1 و 7 ) مختلف الشيعة : في الوصايا ج 6 ص 384 . ( 2 ) غاية المراد : في الوصايا ج 2 ص 477 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 62 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 454 . ( 4 ) النهاية : في الوصايا ص 614 . ( 5 ) لم نعثر عليه . نعم نسبه إليه في المختلف : في الوصايا ج 6 ص 384 ، وجامع المقاصد : في الموصى له ج 10 ص 56 . ( 6 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الوقف ج 6 ص 308 . ( 7 ) سيأتي في ص 626 .