شرح
كما في « الشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والدروس ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) » وهو المستفاد من كلامهم فيما إذا وقف على الأولاد . وقد صرّحت عباراتهم بأنّ إطلاق الوقف على متعدّد يقتضي التسوية وإن اختلفوا بالذكورية والاُنوثية ، ولو فضّل لزم وفي موضع آخر من « التذكرة ( 6 ) » لو قال لورثتي تساوى الذكور والإناث ، وقال : إنّه المشهور . وقال ابن الجنيد : يكون للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، انتهى . وفي « غاية المراد ( 7 ) والروض ( 8 ) » في أنّ الأعمام والأخوال يتساوون ما نصّه : إنّ هذا هو المشهور عند أصحابنا ولم أجد أحداً ذكر فيه خلافاً بل ذلك مذكور في الوصية إلاّ ابن الجنيد ، فإنّه ذهب إلى أنّه إذا وقف على قرابته كان حكمه حكم الإرث . فجعلا المسألتين من سنخ واحد كما هو كذلك ، بل إذا انتفى الخلاف في الأعمام والأخوال فبالأولى أن ينتفي فيما نحن فيه ، بل كلّ من صرّح بالمساواة بين الأعمام والأخوال في الوقف والوصية يلزمه القول به في غيرهم مَن القرابة . وستعرف من صرّح بذلك في البابين .
وقد طفحت عبارات جماعة ( 9 ) بنسبة الخلاف إلى ابن الجنيد في الباب وباب
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في شرائط الموقوف عليه ج 2 ص 216 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : فيما يتعلّق بألفاط الوقف ج 2 ص 437 س 9 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف عليه ج 3 ص 309 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في وقف المسلم على الكافر ج 2 ص 275 .
( 5 ) جامع المقاصد : في شرائط الموقوف عليه ج 9 ص 51 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الوقف ج 2 ص 448 س 3 .
( 7 ) غاية المراد : في الوقف ج 2 ص 434 .
( 8 ) لا يوجد كتابه لدينا ، ويستفاد ذلك من حاشية الإرشاد ( ضمن غاية المراد ) : في الوقف ج 2 ص 434 .
( 9 ) منهم السبزواري في كفاية الأحكام : في الوقوف والصدقات ج 2 ص 17 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في شرائط الموقوف عليه ج 5 ص 352 ، وأبو العبّاس في المقتصر : في الوصايا ص 216 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الموصى له ج 10 ص 56 .