تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 617

مساهمون:

ص٦١٧
والأقرب المنع في الحربي ،
شرح
على الكافر غير « المبسوط » فإنّه صرّح بالذمّي ، والظاهر أنّ مراد الأصحاب ذلك ( 1 ) . وقد تبعه على ذلك صاحب « المسالك ( 2 ) » وغيره ( 3 ) . وفيه : أنّ الموجود في « الكافي ( 4 ) والغنية ( 5 ) » ومخالف للإسلام ومعاند للحقّ ، وليس للكافر فيهما ذِكر . ومنه يعلم جواز تعدية هذا الحكم إلى سائر معاندي الحقّ ، وهو خلاف الكافر الّذي ليس له تعلّق بالإسلام . وبه صرّح في « التنقيح ( 6 ) » وقد عرفت ( 7 ) أنّ ظاهر « الغنية » نفي الخلاف فيه ، وهو لازم لكلّ مَن اشترط القربة . وعساك تقول : لعلّ تعبيرهم بالكافر ليدخلوا الحربي إذا كان رحماً ، لأنّا نقول : إنّ مال الحربي فيء يصحّ أخذه وبيعه لأنّه غير مالك ، والوقف لا يجوز تغييره . ولعلّه لذلك استظهر في « غاية المراد » : أنّ الذمّي هو المراد 8 .[ في جواز الوقف على الحربي وعدمه ] قوله : ( والأقرب المنع في الحربي ) كما هو قضية كلام كلّ من اشترط القربة وإن لم يكن قرابة . وقد سمعت ( 8 ) ما في « المراسم والمهذّب » . وفي « المسالك »
هامش
( 1 و 8 ) غاية المراد : في الوقف ج 2 ص 434 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في شرائط الموقوف عليه ج 5 ص 333 - 334 . ( 3 ) كرياض المسائل : في شرائط الموقوف عليه ج 9 ص 313 . ( 4 ) الكافي في الفقه : في الصدقة ص 326 . ( 5 ) غنية النزوع : في الوقف ص 297 . ( 6 ) التنقيح الرائع : في الوقف ج 2 ص 313 . ( 7 ) تقدّم في ص 613 . ( 8 ) تقدّم في ص 63 هامش 614 .