شرح
المسلم عليه إذا كان بينه وبينه رحم وقرابة كما في « المقنعة ( 1 ) والكافي ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والخلاف ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) والغنية ( 7 ) وجامع الشرائع ( 8 ) » . وفي « التنقيح » : أنّه أولى ( 9 ) . وفي موضع من « السرائر ( 10 ) » قال : إنّ الأولى عندي أنّ جميع ذوي أرحامه يجرون مجرى أبويه في جواز الوقف عليهم وبهذا اُفتي ، انتهى . وكأنّه مال إليه أو قال به في « جامع المقاصد » وقال : إنّه المشهور ( 11 ) . وفي « الخلاف » : الإجماع عليه 12 . وقد يظهر من « الغنية » أنّه لا خلاف فيه ( 12 ) . وفي « السرائر 14 » أيضاً أنّ ما في النهاية أخبار وجدها فأوردها كما وجدها ، فكان في المسألة أخبار مرسلة . وروى في « التذكرة ( 13 ) » أنّ صفية وقفت على أخ لها يهوديّ وأقرّها ( صلى الله عليه وآله ) ( 14 ) . وفي « المراسم » : أنّه قد روي أنّه إذا كان الكافر أحد أبوي الواقف كان جائزاً ( 15 ) . فهذه أخبار مرسلة منجبرة بالشهرة المعلومة بين القدماء والمنقولة
هامش
( 1 ) المقنعة : في الوقوف والصدقات ص 653 - 654 .
( 2 ) الكافي في الفقه : في الصدقة ص 326 .
( 3 ) النهاية : في الوقوف والصدقات ص 597 .
( 4 و 12 ) الخلاف : في الوقف ج 3 ص 545 مسألة 13 .
( 5 ) المبسوط : في الوقوف والصدقات ج 3 ص 294 .
( 6 ) الوسيلة : في بيان الوقف وأحكامه ص 370 .
( 7 ) غنية النزوع : في شرط صحة الوقف ص 297 .
( 8 ) الجامع للشرائع : في الوقف ص 369 .
( 9 ) التنقيح الرائع : في شرائط الموقوف عليه ج 2 ص 314 .
( 10 و 14 ) السرائر : في الوقف على الكفار ج 3 ص 160 .
( 11 ) جامع المقاصد : في شرائط الموقوف عليه ج 9 ص 50 .
( 12 ) غنية النزوع : في شرط صحّة الوقف ص 297 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : فيما يشترط في الموقوف عليه ج 2 ص 429 س 28 .
( 14 ) راجع المغني لابن قدامة : ج 6 ص 242 والمجموع : ج 15 ص 329 .
( 15 ) المراسم : في الوقوف والصدقات ص 198 . ولم نعثر على الرواية في المصادر المتوفّرة لدينا .