وفي وقفه على الذمّي خلاف ،
شرح
قلت : ومثل عبارتيهما عبارة « الكافي ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) والسرائر ( 3 ) » بل قد يلوح ذلك أو يظهر من « النهاية ( 4 ) وجامع الشرائع ( 5 ) » وهو صريح « الدروس ( 6 ) والمقتصر ( 7 ) » وكذا « التحرير ( 8 ) » .
والّذي ينبغي تحريره أن يقال : إن كان المدار على اعتقاد الواقف وتأثيره فالوجه الجواز في الجميع ، وإلاّ فلا في الجميع . وظاهر الكتاب و « الشرائع ( 9 ) » بل صريحهما جواز الوقف من الذمّي على كتب التوراة والإنجيل . وبه صرّح في « المفاتيح ( 10 ) » .
ولا يخفى ما في عبارة الكتاب من توسّط معونة الزناة وقطّاع الطريق بين المتعاطفين المرادين بقوله « ويصحّ من الكافر » .[ في صحّة الوقف على الذمّي وعدمها ]
قوله : ( وفي وقفه على الذمّي خلاف ) وأقوال ، أحدها : أنّه يصحّ وقف
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : في الصدقة ص 326 .
( 2 ) الوسيلة : في أحكام الوقف ص 370 .
( 3 ) السرائر : في الوقف على الكفار ج 3 ص 160 .
( 4 ) النهاية : في الوقوف والصدقات ص 597 .
( 5 ) الجامع للشرائع : في الوقف ص 369 - 370 .
( 6 ) راجع الدروس الشرعية : في شرائط الوقف ج 2 ص 270 .
( 7 ) المقتصر : في الوقوف والصدقات و . . . ص 210 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف عليه ج 3 ص 300 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في شرائط الموقوف عليه ج 2 ص 214 .
( 10 ) مفاتيح الشرائع : فيما يشترط في الموقوف عليه ج 3 ص 209 .