شرح
معصية فلا فرق إلاّ تأثير اعتقاد الواقف ، وقضية ذلك جواز الوقف من الكافر على بيوت النيران والأصنام ، لأنّ الاعتقاد لو أثّر لأثّر في هذه أيضاً ، وفي ذلك تأمّل واختلاف كما ستسمع . ثمّ إنّه في باب الوصية في « الشرائع » يظهر منه أنّه لا يصحّ الوصية من الكافر للبيع والكنائس ( 1 ) . ومنع فخر الإسلام في « الإيضاح » فيما يأتي ( 2 ) من وقف الكافر الخنزير على مثله .
وبالجملة : القول بالمنع قويّ لولا مخالفة الإجماع على الظاهر واتّفاقهم على صحّة وقف المخالف على المساجد وغيرها ، ولا فرق بينهما بحسب الضوابط ، واتّفاقهم أيضاً على صحّة وقف الذمّي على فقراء نحلته كما يأتي ( 3 ) . ولعلّه لذلك لم يرجّح في « التذكرة ( 4 ) » وكذا « المسالك ( 5 ) » وقد يلوح من « جامع المقاصد ( 6 ) » التأمّل في ذلك ، لكنّه صحّح فيما يأتي 7 وقف الذمّي الخنزير على مثله وقرّبه المصنّف . وقد صرّح في « المختلف ( 7 ) والتنقيح ( 8 ) » أنّ وقف الكافر على بيوت النيران وقرابين الشمس والكواكب غير صحيح ، وهو المحكيّ ( 9 ) عن أبي عليّ . وقد حكي ( 10 ) عن « المقنعة والمهذّب » الجواز ، وهو الّذي فهمه منهما المصنّف في « المختلف 12 » .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في الوصية ج 2 ص 244 .
( 2 و 7 ) سيأتي في ص 648 .
( 3 ) سيأتي في ص 633 - 634 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : فيما يشترط على الموقوف عليه ج 2 ص 429 س 34 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في شرائط الموقوف عليه ج 5 ص 336 .
( 6 ) جامع المقاصد : في شرائط الموقوف عليه ج 9 ص 48 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في الوقف ج 6 ص 322 .
( 8 ) التنقيح الرائع : في الوقف ج 2 ص 312 .
( 9 ) راجع في الدروس الشرعية : في شرائط الوقف ج 2 ص 270 .
( 10 و 12 ) مختلف الشيعة : في الوقف ج 6 ص 321 .