ولا ينصرف الوقف إلى مولاه ،
شرح
وما تأخّر ( 1 ) عنها . وظاهر إطلاقاتهم أنّه لا فرق بين عبد نفسه وغيره . وبه صرّح في « التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) » ، وهو بناءً على المعروف من مذهب الأصحاب ، من أنّه لا يملك أو يملك ما لا يدخل فيه الوقف كفاضل الضريبة . ولو قلنا : يملك مطلقاً صحّ الوقف عليه وإن كان محجوراً عليه إذا قبل مولاه . ويستثنى من ذلك العبد المعدّ لخدمة الكعبة ونحوها من المصالح العامّة . وكذلك الدابّة المعدّة لنحو ذلك ، لأنّه على الوقف على تلك المصلحة .
قوله : ( ولا ينصرف الوقف إلى مولاه ) كما في « الشرائع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والمسالك ( 8 ) والروضة ( 9 ) » وظاهر « الروضة ( 10 ) » وكذا « المسالك ( 11 ) » الإجماع عليه . وظاهر « التذكرة ( 12 ) » أنّه لا مخالف فيه إلاّ الشافعي في أحد قوليه من أنّ الوقف عليه وقف على سيّده . وفيه : أنّه إذا لم يقصده كيف ينصرف الوقف إليه والعقود تتبع القصود ؟
هامش
( 1 ) كشرائع الإسلام : في شرائط الموقوف عليه ج 2 ص 214 ، والجامع للشرائع : في الوقف ص 370 ، ومفاتيح الشرائع : فيما يشترط في الموقوف عليه ج 3 ص 208 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : فيما يشترط في الموقوف عليه ج 2 ص 428 س 43 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف عليه ج 3 ص 298 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في شرائط الموقوف عليه ج 2 ص 214 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : فيما يشترط في الموقوف عليه ج 2 ص 429 س 4 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف عليه ج 3 ص 298 .
( 7 ) جامع المقاصد : في شرائط الموقوف عليه ج 9 ص 45 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في شرائط الموقوف عليه ج 5 ص 331 .
( 9 و 10 ) الروضة البهية : في شرائط الموقوف عليه ج 3 ص 179 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في شرائط الموقوف عليه ج 5 ص 331 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : فيما يشترط في الموقوف عليه ج 2 ص 429 س 5 .