ولو وقف على مَن لا يملك بطل كالمملوك القنّ ،
شرح
والأقوال في الغاية أربعة أو خمسة إن اعتبر ما صدّر ب « - مَن » على قولين منها يدخل مَن هو على حدّ الأربعين .
والظاهر لمكان الإطلاق استواء مالك الدار والمستأجر والمستعير بل والغاصب . ولو انتقل إلى غيرها اعتبرت الثانية ، وأنّه لو غاب لم يتغيّر الحكم إلاّ إذا خرج عن ذلك عرفاً لطول الغَيبة .
ولو تعدّدت دور الموصي اختصّ بالغالب وإن تساوت جرى في جيران كلّ واحدة .
ولو تعدّدت دور الجار وتساوت في صدق اسم الجار فالمدار على ما كانت سكناه فيها أغلب وأكثر على تأمّل ، والمتجدّد منها كالقديم .
وعلى اعتبار الأذرع يقسّم الحاصل على عدد الرؤوس كما تقدّم ( 1 ) في اعتبار العرف ، وعلى اعتبار الدور يحتمل القسمة على عددها ، ثمّ تقسّم حصّة كلّ دار على عدد سكّانها ، ويحتمل القسمة على عدد السكّان سواء تساوى عددهم في الدور أو لا .[ فيما لو كان الوقف على مَن لا يملك ]
قوله : ( ولو وقف على مَن لا يملك بطل ) قد تقدّم 2 أنّه يشترط في الموقوف عليه اُمور أربعة : منها صحّة التملك ، وبيّنّا الحال في ذلك مسبغاً .
قوله : ( كالمملوك القنّ ) قد تقدّم 3 عن « المبسوط والغنية والسرائر » نفي الخلاف عن عدم صحّة الوقف على العبد ، وبه أفصحت عباراتهم « كالوسيلة ( 2 ) »
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 598 . ( 2 و 3 ) تقدّما في ص 556 - 557 .
( 2 ) الوسيلة : في أحكام الوقف ص 370 .