تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 585

مساهمون:

ص٥٨٥
ويندرج فيهم كلّ مَن انتسب بالأب دون الاُمّ خاصّة كالعلوية فإنّه يندرج تحته كلّ مَن انتسب إلى عليّ ( عليه السلام ) من جهة الأب ، خاصّة ولا يعطى مَن انتسب إليه بالاُمّ على رأي .
شرح
وكذا « التذكرة ( 1 ) والتبصرة ( 2 ) » وقد صرّح بدخول الذكور والإناث في الأمر الثاني . وفي « المقنعة 3 والنهاية ( 3 ) والمهذّب ( 4 ) وجامع الشرائع ( 5 ) والدروس ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والنافع ( 8 ) » مع التصريح في الأخيرين بتساويهما في ذلك لم يتعرّضوا للأمر الأوّل لأنّه بمعناه . وقالوا : والوجه في دخول الذكور والإناث في الأمرين أنّ اللفظ فيهما يشمل الإناث تبعاً وإن وقع بلفظ الذكور كما هو الشأن في التكليفات الكتاب والسنّة وينبغي أن يريد أنّ ذلك بسبب الاستقراء الّذي يفيد الاطمئنان ، وبدون ذلك للنظر فيه مجال ، وأنّه يصحّ إطلاقه على الإناث فيقال همْدانية وقرشية وتميمية وعلوية وهاشمية ، وقد يتأمّل في ذلك . وصاحب « الرياض ( 9 ) » استند في ذلك إلى الإجماع لكنّه لم يحكه أحدٌ سواه . نعم عدم وجدان الخلاف محصّل . ولا ريب في أنّه إذا عيّن أو فضّل تعيّن . قوله : ( ويندرج فيهم كلّ من انتسب بالأب دون الاُمّ خاصّة
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الموقوف عليه ج 2 ص 430 س 27 . ( 2 ) تبصرة المتعلّمين : في الوقف ص 124 . ( 3 ) المقنعة : في الوقوف والصدقات ص 654 . ( 3 ) النهاية : في الوقوف والصدقات ص 598 . ( 4 ) المهذّب : في تقسيم الوقف حسب الموقوف عليه ج 2 ص 90 . ( 5 ) الجامع للشرائع : في شرط صحة الوقف ص 371 . ( 6 ) الدروس الشرعية : في اشتراطه الواقف وأحكامه ج 2 ص 272 . ( 7 ) شرائع الإسلام : في شرائط الموقوف عليه ج 2 ص 215 . ( 8 ) المختصر النافع : في شرائط الموقوف عليه ص 158 . ( 9 ) رياض المسائل : في شرائط الموقوف عليه ج 9 ص 326 - 327 .