شرح
أثراً في « الغنية » في البابين ، مع أنّه في باب الخمس قصّر الخلاف على المرتضى وقال : إنّه شاذّ نادر ( 1 ) . وقد تتبّعت الانتصار في مظانّه فلم أجد لذلك أثراً . نعم له رسالة في الميراث تضمّنت أنّ أولاد البنات كأولاد الأبناء ، فلو خلّف بنت ابن وابن بنت كان لابن البنت الثلثان ولبنت الابن الثلث ( 2 ) . ولعلّهم فهموا ذلك من هذه الرسالة لكنّه قد وافقه على ذلك في الميراث العماني ( 3 ) والشيخ سالم المصري ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) . وحكوا ( 6 ) عنه في باب الخمس أنّه قال : إنّ مَن انتسب إلى عبد المطّلب بالاُمّ أنّه يعطى من الخمس . هذا وفي « المفاتيح » فيما نحن فيه أنّه لا يخلو عن قوّة ( 7 ) ، وكأنّه لا ترجيح في « المختلف ( 8 ) والتبصرة ( 9 ) وشرح الإرشاد » للفخر ( 10 ) و « التنقيح ( 11 ) » . وفي « الكفاية » أنّ المسألة مشكلة ( 12 ) .
ومستند الأصحاب واضح ، وهو اتّفاق أهل العرف على ذلك ، وقوله جلّ شأنه :
هامش
( 1 ) كلّ ما حكاه صاحب الرياض عن ابن زهرة موجود في الغنية في باب الوقف ، وما حكاه الشارح عن الغنية في باب الخمس لم نعثر عليه . راجع الغنية في باب الوقف ص 298 وباب الخمس ص 128 ، وراجع الرياض : في الخمس ج 5 ص 256 .
( 2 ) رسائل المرتضى : في إرث الأولاد ج 3 ص 265 .
( 3 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 14 .
( 4 ) نقله عنه في الإيضاح : في الفرائض ج 4 ص 278 .
( 5 ) السرائر : في ترتيب الوارث ج 3 ص 232 .
( 6 ) منهم الشهيد في الدروس الشرعية : في الخمس ج 1 ص 261 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في قسمة الخمس ج 1 ص 470 ، والطباطبائي في رياض المسائل : في الخمس ج 5 ص 256 .
( 7 ) مفاتيح الشرائع : فيما يشمل إطلاق الموقوف عليه ج 3 ص 210 .
( 8 ) مختلف الشيعة : في الواقف ج 6 ص 330 .
( 9 ) تبصرة المتعلّمين : في الوقف ص 124 .
( 10 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الوقف ص 68 س 21 ( من كتب مكتبة المرعشي رقم 2474 ) .
( 11 ) التنقيح الرائع : في الوقف ج 2 ص 318 .
( 12 ) كفاية الأحكام : في الوقوف والصدقات ج 2 ص 16 .