والطالبيّون مَن ولده أبو طالب .
وإذا وقف على قبيلة أو علّق بالنسبة إلى أب دخل فيهم الذكور والإناث بالسويّة ، إلاّ أن يعيّن أو يفضل .
شرح
والحارث وأبو لهب ، وأولاد هؤلاء ، هم المستحقّون للخمس الممنوعون من الزكاة .
قوله : ( والطالبيّون من ولده أبو طالب ) كما في « المقنعة ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والمهذّب ( 3 ) والسرائر ( 4 ) » وكثير ( 5 ) ممّا تأخّر عنها ، ففي الكتب الثلاثة وكذا « الرابع » : إذا وقفه على الطالبيّين كان على ولد أبي طالب وولد ولده من الذكور والإناث .
قوله : ( وإذا وقف على قبيلة أو علّق بالنسبة إلى أب دخل فيهم الذكور والإناث بالسوية ، إلاّ أن يعيّن أو يفضّل ) الوقف على القبيلة مثل الوقف على ربيعة وتميم وهمْدان ، وتعليق الوقف بالنسبة إلى الأب ، مثل الوقف على الهاشمي والعلوي ، وقد صرّح بمثل ما في الكتاب في الأمرين والدخول والاستواء إلاّ أن يفضّل في « التحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) واللمعة ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) والروض ( 10 ) والروضة ( 11 ) »
هامش
( 1 ) المقنعة : في الوقوف والصدقات ص 654 .
( 2 ) النهاية : في الوقوف والصدقات ص 598 .
( 3 ) المهذّب : في تقسيم الوقف حسب الموقوف عليه ج 2 ص 90 .
( 4 ) السرائر : في الوقوف على بني هاشم وأضرابهم ج 3 ص 163 .
( 5 ) منهم المحقّق في الشرائع : في شرائط الموقوف عليه ج 2 ص 215 ، والعلاّمة في الإرشاد : في شرائط الوقف ج 1 ص 453 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف عليه ج 3 ص 302 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الوقف ج 1 ص 453 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في شرائط الموقوف عليه ص 105 .
( 9 ) جامع المقاصد : في شرائط الموقوف عليه ج 9 ص 43 .
( 10 ) لا يوجد كتابه لدينا ، ويستفاد ذلك من حاشية الإرشاد ( ضمن غاية المراد ) : في الوقف ج 2 ص 432 .
( 11 ) الروضة البهية : في الوقف ج 3 ص 183 .