شرح
واللمعة ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) والروض ( 3 ) والروضة ( 4 ) والمسالك ( 5 ) » وكذا « غاية المراد ( 6 ) » وخمس « النهاية ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) والكتاب ( 9 ) والإيضاح ( 10 ) والمقتصر ( 11 ) » .
وليعلم أنّ المسألة ذكرت في « الخلاف 12 والمبسوط ( 12 ) والسرائر ( 13 ) » في مقام آخر ، وهو ما إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده .
وحكى جماعة ( 14 ) عن المرتضى أنّه ذهب إلى دخول أبناء البنات في الوقف المذكور . وحكاه في « الكفاية ( 15 ) » عن جماعة ولم نظفر بواحد من هؤلاء الجماعة . ولعلّه فهمه من قوله في « الشرائع » فيه خلاف بين الأصحاب ( 16 ) . وحكى في « المفاتيح » عن ابن حمزة موافقته ( 17 ) ، ولم نجده في « الوسيلة » في البابين ، وحكاه في « الرياض » عن ابن زهرة في الباب وأنّه ادّعى عليه الإجماع ( 18 ) ، ولم نجد له
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية : في شرائط الموقوف عليه ص 105 .
( 3 ) لا يوجد كتابه لدينا ، ويستفاد ذلك من حاشية الإرشاد ( ضمن غاية المراد ) : في الوقف ج 2 ص 445 .
( 4 ) الروضة البهية : في شرائط الموقوف عليه ج 3 ص 186 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في شرائط الموقوف عليه ج 5 ص 342 .
( 6 ) غاية المراد : في الوقف ج 2 ص 445 .
( 7 ) النهاية : في قسمة الغنائم والأخماس ص 199 . ( 8 ) الوسيلة : في الخمس ص 137 .
( 9 ) قواعد الأحكام : في الخمس ج 1 ص 364 .
( 10 ) إيضاح الفوائد : في مستحقّ الخمس ج 1 ص 217 .
( 11 ) المقتصر : في الخمس ص 107 . ( 12 ) الخلاف : في الوقف ج 3 ص 546 مسألة 15 .
( 12 ) المبسوط : في الوقوف والصدقات ج 3 ص 296 .
( 13 ) السرائر : في شروط صحّة الوقف ج 3 ص 157 .
( 14 ) منهم العلاّمة في مختلف الشيعة : في الوقف ج 6 ص 330 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في شرائط الموقوف عليه ج 5 ص 342 ، والطباطبائي في رياض المسائل : في شرائط الموقوف عليه ج 9 ص 326 .
( 15 ) كفاية الأحكام : في أحكام الوقف ولواحقه ج 2 ص 16 .
( 16 ) شرائع الإسلام : في شرائط الموقوف عليه ج 2 ص 215 .
( 17 ) مفاتيح الشرائع : في تقسيم الخمس ج 1 ص 228 .
( 18 ) رياض المسائل : في شرائط الموقوف عليه ج 9 ص 326 .