شرح
الزيدية والكيسانية وغيرهم ) كما صرّح بذلك كلّه في « التحرير ( 1 ) والروضة ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) » . وفي الأخيرين أنّه المشهور . وهو معنى ما في « التذكرة ( 5 ) والدروس ( 6 ) واللمعة ( 7 ) والتنقيح ( 8 ) والروض ( 9 ) » أنّهم مَن قدّم عليّاً ( عليه السلام ) أو مَن شايعه بلا فصل . والظاهر أنّه معنى ما في « المقنعة ( 10 ) والنهاية ( 11 ) والمهذّب ( 12 ) والمراسم ( 13 ) والوسيلة ( 14 ) والجامع ( 15 ) والشرائع ( 16 ) والنافع ( 17 ) والإرشاد ( 18 ) والمختلف ( 19 ) » من أنّه إذا وقف على الشيعة ولم يميّز فهم الإمامية والجارودية ( 20 ) .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف عليه ج 3 ص 301 .
( 2 ) الروضة البهية : في شرائط الموقوف عليه ج 3 ص 182 .
( 3 ) جامع المقاصد : في شرائط الموقوف عليه ج 9 ص 42 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في شرائط الموقوف عليه ج 5 ص 340 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الموقوف عليه ج 2 ص 430 س 19 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في اشتراط الواقف وأحكامه ج 2 ص 272 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : في شرائط الموقوف عليه ص 104 .
( 8 ) التنقيح الرائع : في شرائط الموقوف عليه ج 2 ص 317 .
( 9 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 10 ) المقنعة : في الوقوف والصدقات ص 654 .
( 11 ) النهاية : في الوقوف والصدقات ص 598 .
( 12 ) المهذّب : في الوقوف والصدقات ج 2 ص 89 .
( 13 ) المراسم : في أحكام الوقوف والصدقات ص 198 .
( 14 ) الوسيلة : في أحكام الوقف ص 371 .
( 15 ) الجامع للشرائع : في شرط صحة الوقف ص 371 .
( 16 ) شرائع الإسلام : في شرائط الموقوف عليه ج 2 ص 215 .
( 17 ) المختصر النافع : في شرائط الموقوف عليه ص 157 .
( 18 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الوقف ج 1 ص 453 .
( 19 ) مختلف الشيعة : في الوقف ج 6 ص 311 .
( 20 ) الصحيح في لفظ الشيعة وعنوانها في هذا الزمان لا سيّما في أذهان الإمامية بإصنافها هو تبادر خصوص الإمامية ، فإنّها هي الشائع المعروف في استعمالها لأنها هي الغالب عدداً واعتقاداً ، إلاّ إذا اُقيمت قرينة على إرادة الخلاف أو الأعم ، وما ذكر في تفسيره من أنّها من شايع عليّاً فهو دليل على ذلك أيضاً ، فإنّ مشايعة عليّ ( عليه السلام ) هو الاعتقاد بامامة أولاده الأحد عشر لا الاعتقاد بغير ذلك ، فتأمّل .