شرح
وقفه على المسلمين كان على جميع مَن أقرّ بالله تعالى ونبيّه ( صلى الله عليه وآله ) وصلّى إلى الكعبة الصلوات الخمس واعتقد صيام شهر رمضان ( 1 ) . . . إلى آخره . وفي « النهاية ( 2 ) والمهذّب ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) وجامع الشرائع ( 5 ) » وكذا « التنقيح ( 6 ) » أنّه لمن أقرّ بالشهادتين وأركان الشريعة ، وهو معنى الإدانة بالصلاة إلى القبلة غير أنّه في التنقيح اشترط التلفّظ بالشهادتين مع الإقرار بكلّ ما جاء به محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ، وجعله تحقيقاً . وهو مراد القوم جميعاً . فلم يكن حقّق شيئاً بل كلامه يوهم وقوع الخلاف في المسألة .
وفي « الوسيلة ( 7 ) وجامع الشرائع ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والمختلف ( 10 ) والدروس ( 11 ) وجامع المقاصد ( 12 ) والمسالك ( 13 ) » أنّه يدخل فيهم أطفالهم ومجانينهم . وهو كذلك لاندراجهم فيهم عرفاً وشمول اللفظ تبعاً .
وظاهر إطلاقهم أنّه لا فرق بين كون الواقف محقّاً أو غيره تبعاً لعموم اللفظ . وفي « السرائر » : إذا وقف المسلم المحقّ شيئاً للمسلمين كان ذلك للمحقّين من المسلمين لما دلّلنا عليه من فحوى الخطاب وشاهد الحال . ثمّ ساق عبارة النهاية وقال : إنّه خبر واحد أورده إيراداً لا اعتقاداً ، لأنّا وإيّاه نراعي في صحّة الوقف
هامش
( 1 ) المقنعة : في الوقوف والصدقات ص 654 .
( 2 ) النهاية : في الوقوف والصدقات ص 597 .
( 3 ) المهذّب : في الوقوف والصدقات و . . . ج 2 ص 89 .
( 4 ) الوسيلة : في أحكام الوقف ص 371 .
( 5 و 8 ) الجامع للشرائع : في شرط الوقف ص 371 .
( 6 ) التنقيح الرائع : في شرائط الموقوف عليه ج 2 ص 314 .
( 7 ) الوسيلة : في أحكام الوقف ص 371 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الموقوف عليه ج 2 ص 430 س 13 .
( 10 ) مختلف الشيعة : في الوقف ج 6 ص 309 - 310 .
( 11 ) الدروس الشرعية : في اشتراط الواقف وأحكامه ج 2 ص 272 .
( 12 ) جامع المقاصد : في شرائط الموقوف عليه ج 9 ص 40 .
( 13 ) مسالك الأفهام : في شرائط الموقوف عليه ج 5 ص 337 .