شرح
والتنقيح ( 1 ) » وظاهر « التذكرة ( 2 ) » أو صريحها ، وكذا « جامع المقاصد ( 3 ) والروض ( 4 ) » أنّه لا يجزي أقلّ من ثلاثة .
وفي « المسالك ( 5 ) والمفاتيح ( 6 ) والرياض ( 7 ) » أنّه قد قيل : إنّه يكتفى باثنين ، لأنّه أقلّ الجمع ، واحتمل في « جامع المقاصد 8 والمسالك 9 » جواز الاقتصار على الواحد احتمالاً نظراً إلى أنّه وقف على الجهة ومصرفها الأشخاص وليس وقفاً على الأشخاص ، إذ لو اُريد ظاهر اللفظ لم تكف الثلاثة ، إذ لو حمل قوله « على الفقراء » على الاستحقاق لوجب الاستيعاب ، لأنّه جمع معرّف فيجب التتبّع ما أمكن . وقد جعل هذا الاحتمال في « المفاتيح ( 8 ) والرياض 11 » قولاً . ونسبه في الأخير إلى الشهيد الثاني وقوّاه . وقال في الأوّل : إنّه لا يخلو عن قوّة .
ونحن لم نجد أحداً صرّح باختيار أحد هذين القولين منّا ولا من العامّة في الباب ولا في باب الوصية . نعم قال في « الإيضاح ( 9 ) » في وجه غير الأقرب في كلام المصنّف فيما يأتي في الكتاب 13 « في الوقف على الفقراء » : إنّه نظر إلى القول الآخر للاُصوليّين ، وهو أنّ أقلّ الجمع اثنان ، وهذا ليس قولاً في المسألة . ثمّ إنّ فخر الإسلام قال في « شرح الإرشاد ( 10 ) » : إذا وقف على الفقراء صحّ إجماعاً
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع : في الوقف ج 2 ص 328 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في لواحق الوقف ج 2 ص 445 س 12 .
( 3 و 8 ) جامع المقاصد : في لواحق الوقف ج 9 ص 100 .
( 4 ) لا يوجد كتابه لدينا ، ولكن وجدناه في حاشية الإرشاد ، راجع غاية المراد : في الوقف ج 2 ص 436 .
( 5 و 9 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوقف ج 5 ص 402 .
( 6 ) مفاتيح الشرائع : في الوقف على غير المنحصر ج 3 ص 214 .
( 7 و 11 ) رياض المسائل : في لواحق الوقف ج 9 ص 345 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع : في الوقف على غير المنحصر ج 3 ص 214 .
( 9 ) إيضاح الفوائد : في لواحق الوقف ج 2 ص 402 . ( 13 ) سيأتي في ص 776 .
( 10 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الوقف ص 68 س 24 ( من كتب مكتبة المرعشي رقم 2474 ) .