تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
شرح
وظاهر الخبر ( 1 ) وأكثر ( 2 ) مَن تعرّض لهذا الفرع وجوب الصرف إلى جميع من حضر البلد . وبه صرّح في « التذكرة ( 3 ) » وقال : إنّه الأولى بعد أن اكتفى أوّلاً بالثلاثة كما ستسمع ، والأصل يقضي بعدم وجوب ذلك كما يقضي بعدم وجوب التسوية في القسمة ، وكان هذا لا خلاف فيه خصوصاً مع اختلافهم في المزايا ولا جابر أيضاً للخبر في ذلك إلاّ أن تقول : يجبر بظاهر هذا الأكثر ، فتأمّل . نعم ليس هناك مفت بالعدم إلاّ صاحب « المفاتيح ( 4 ) » وشيخنا في « الرياض ( 5 ) » . نعم احتمله في « الروضة ( 6 ) » احتمالاً لاستلزام الاستيعاب المشقّة العظيمة في بعض الأحيان . ويندفع هذا بتقديره بالإمكان كما ستسمعه عن فخر الإسلام ، ولا ريب أنّه أحوط . وقد يتوهّم على كلام « الدروس 7 » بأنّه مضطرب ، إذ فرقه بينه وبين الزكاة يعطي وجوب الاستيعاب ، وقوله « لا يجزي أقلّ من ثلاثة » يقضي بعدمه . ونحوه قوله في « الروضة » : وعلى القولين لا يجوز الاقتصار على أقلّ من ثلاثة 8 . وجوابه مرادهما أنّه لو لم يوجد في البلد ثلاثة وجب أن يكمّل العدد من خارجه . وكيف كان ، فقد رجّح في « التحرير ( 7 ) والكتاب » فيما يأتي ( 8 ) و « الإيضاح ( 9 ) والدروس ( 10 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 8 في أحكام الوقوف والصدقات ح 1 ج 13 ص 308 . ( 2 ) منهم المقداد في التنقيح الرائع : في الوقف ج 2 ص 328 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في أحكام الوقف ج 5 ص 402 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : الوقف في المتعاقدين ج 9 ص 53 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في لواحق الوقف ج 2 ص 445 س 13 . ( 4 ) مفاتيح الشرائع : في الوقف على غير المنحصر ج 3 ص 214 . ( 5 ) رياض المسائل : في لواحق الوقف ج 9 ص 344 - 345 . ( 6 و 8 ) الروضة البهية : في الوقف ج 3 ص 187 . ( 7 ) الدروس الشرعية : في شرائط الوقف ج 2 ص 274 . ( 7 ) تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف عليه ج 3 ص 300 . ( 8 ) سيأتي في ص 776 . ( 9 ) إيضاح الفوائد : في لواحق الوقف ج 2 ص 402 . ( 10 ) الدروس الشرعية : في شرائط الوقف ج 2 ص 274 .
مفتاح الكرامة — صفحة 566 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي