شرح
ثمّ إنّ ظاهر المنع عن التتبّع كما هو خيرة « التنقيح ( 1 ) » وظاهر « جامع المقاصد ( 2 ) » بشرط وجود المستحقّ في البلد . وقد سمعت ما في « الدروس » من أنّه يجوز . وهو ظاهر « جامع الشرائع ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والكتاب » فيما يأتي ( 6 ) و « التذكرة ( 7 ) » في موضع آخر و « الإرشاد ( 8 ) والروض ( 9 ) » وبه جزم في « التذكرة ( 10 ) والروضة ( 11 ) » بل ادّعى الإجماع عليه في « المسالك ( 12 ) » في ردّه على فخر الإسلام في أثناء كلام ( 13 ) له معه . ولعلّهم يقولون : إنّ النهي لرفع توهّم الوجوب ، مضافاً إلى الأصل وضعف النصّ مع عدم الجابر له في خصوص ذلك . وفي « جامع الشرائع » أنّه إذا قدّم غيرهم شاركهم 14 . وقد وقع في بعض العبارات كما سمعته عن « الدروس » أنّه ينصرف إلى فقراء البلد ومَن يحضره . قال في « التذكرة » : إن قصد الاقتصار فهو حقّ 15 . وفي « الحواشي » أنّه لو تتبّع وتلف لا يضمن وكذا لو تربّص وتلف وإن وجد المستحقّ للوقف بخلاف الخمس والزكاة ( 14 ) .
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع : في الوقوف والصدقات والهبات ج 2 ص 328 .
( 2 ) جامع المقاصد : الوقف في المتعاقدين ج 9 ص 53 .
( 3 و 14 ) الجامع للشرائع : في الوقف ص 372 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في شرائط الموقوف عليه ج 2 ص 215 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف عليه ج 3 ص 300 .
( 6 ) سيأتي في ص 632 .
( 7 و 15 ) تذكرة الفقهاء : في لواحق الوقف ج 2 ص 445 و 447 س 10 و 26 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في أحكام العطايا ج 1 ص 454 .
( 9 ) لا يوجد كتابه لدينا ، ولكن وجدناه في حاشية الإرشاد ، راجع غاية المراد : في الوقف ج 2 ص 436 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في الوقف ج 2 ص 430 س 9 .
( 11 ) الروضة البهية : في الوقف ج 3 ص 187 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في شرائط الموقوف عليه ج 5 ص 349 .
( 13 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوقف ج 5 ص 376 - 377 .
( 14 ) لم نعثر عليه .