شرح
استيعاب مَن لم يحضر البلد ، لكنّه قال في « الدروس » في خصوص المسألة بأنّه يصرف إلى مَن علم نسبه ولم يقصر على مَن حضر البلد . وقال في الوقف على الفقراء أنّه يفرّق في فقراء بلد الوقف ومَن حضر ولا يجب تتبّع الغائب ، ولو تتبّعه جاز ولا ضمان في الأقرب ، بخلاف الزكاة لأنّ الفقراء في الزكاة لبيان المصرف بخلاف الوقف ، ولا يجزي أقلّ من ثلاثة مراعاةً لأقلّ الجمع ، ولا يجب التسوية بخلاف المنحصرين ( 1 ) . وفي « اللمعة » لم يفرّق بين المسألتين ، قال : إذا وقف على الفقراء أو العلوية انصرف إلى مَن في بلد الواقف منهم ومَن حضره ( 2 ) . وقد سمعت أنّه قال في « الدروس » : بلد الوقف . وبه صرّح في الخبر ( 3 ) واستجوده في « الروضة ( 4 ) » ونسبه إلى الأصحاب . قلت : قد صرّح به في « النهاية ( 5 ) والمهذّب ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والسرائر ( 8 ) وجامع المقاصد 9 والروض ( 9 ) » وظاهر « جامع الشرائع ( 10 ) والشرائع ( 11 ) والنافع ( 12 ) والكتاب » فيما يأتي 14 و « التحرير ( 13 ) والإرشاد ( 14 ) والتبصرة ( 15 ) » وغيرها ( 16 ) .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في شرائط الوقف ج 2 ص 270 و 274 .
( 2 ) اللمعة الدمشقية : في الوقف ص 105 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب أحكام الوقف والصدقات ح 1 ج 13 ص 308 .
( 4 ) الروضة البهية : في الوقف ج 3 ص 188 .
( 5 ) النهاية : في الوقوف والصدقات ص 599 .
( 6 ) المهذّب : في الوقف ج 2 ص 91 . ( 7 ) الوسيلة : في أحكام الوقف ص 271 .
( 8 ) السرائر : في أحكام الوقف ج 3 ص 165 . ( 9 ) جامع المقاصد : في الوقف ج 9 ص 53 .
( 9 ) لا يوجد كتابه لدينا ، ولكن وجدناه في حاشية الإرشاد راجع غاية المراد : في الوقف ج 2 ص 436 .
( 10 ) الجامع للشرائع : في الوقف ص 372 .
( 11 ) شرائع الإسلام : في شرائط الموقوف عليه ج 2 ص 215 .
( 12 ) المختصر النافع : في الوقوف والصدقات والهبات ص 158 . ( 14 ) سيأتي في ص 632 .
( 13 ) تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف عليه ج 3 ص 300 .
( 14 ) إرشاد الأذهان : في أحكام العطايا ج 1 ص 454 .
( 15 ) تبصرة المتعلّمين : في الوقف ص 124 .
( 16 ) كرياض المسائل : في لواحق الوقف ج 9 ص 344 .