شرح
صرّح بمعقد إجماعه هذا في « التذكرة 24 » وغيرها 25 .
وقد استدلّ عليه في « الخلاف » بأنّه لا خلاف في صحّة الوقف على الفقراء ( 1 ) ، وفي « المختلف ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) » بالإجماع والأخبار على أنّه يصحّ الوقف على الفقراء المساكين .
قلت : لا حاجة بهم إلى ذلك مع ورود النصّ في خصوص ذلك كما ستسمع مع أنّ المخالف شاذّ نادر ، وهو أبو جعفر محمّد بن عليّ عماد الدين ابن حمزة في « الوسيلة » حيث قال : لا يصحّ الوقف على بني فلان وهم غير محصورين ( 5 ) . وهو قول الشافعي ( 6 ) لمكان الجهل في المصرف حيث يتعذّر حصرهم واستيعابهم . وقد روى في « الكافي ( 7 ) والتهذيب ( 8 ) » عن عليّ بن محمّد بن سليمان النوفلي قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) أسأله عن أرض وقفها جدّي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان وهم متفرّقون في البلاد ؟ فأجاب ( عليه السلام ) ذكرت الأرض الّتي وقفها جدّك على الفقراء من ولد فلان وهي لمن حضر البلد الّذي فيه الوقف وليس لك أن تتّبع مَن كان غائباً . كذا في « الكافي » . ورواه الصدوق ( 9 ) والشيخ بتفاوت يسير في ألفاظ السؤال . والضعف منجبر بالشهرة معتضد بالإجماعات .
وقد استدلّ جماعة ( 10 ) بالخبر فيما إذا وقف على الفقراء على أنّه لا يجب
هامش
( 1 ) الخلاف : في الوقف ج 3 ص 549 مسألة 17 .
( 2 ) مختلف الشيعة : في الوقف ج 6 ص 329 .
( 3 ) راجع جامع المقاصد : الوقف في المتعاقدين ج 9 ص 39 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في شرائط الموقوف عليه ج 5 ص 349 .
( 5 ) الوسيلة : في أحكام الوقف ص 370 .
( 6 ) المغني لابن قدامة : في الوقف ج 6 ص 234 .
( 7 ) الكافي : فيما يجوز من الوقف والصدقة . . . ح 37 ج 7 ص 38 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : في كتاب الوقوف والصدقات ح 563 ج 9 ص 133 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه : في الوقف والصدقة والنحل ح 5574 ج 4 ص 240 .
( 10 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في شرائط الموقوف عليه ج 5 ص 349 ، والعلاّمة في مختلف الشيعة : في الوقف ج 6 ص 329 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في الوقف ج 22 ص 198 .