شرح
والنافع ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) » في موضعين منها و « التحرير ( 1 ) والمختلف ( 2 ) والدروس ( 3 ) واللمعة ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) والروضة ( 7 ) والكفاية ( 8 ) » وكذا « النهاية ( 9 ) والمهذّب ( 10 ) والجامع ( 11 ) والنافع ( 12 ) » بل وكذا « المقنعة ( 13 ) والمراسم ( 14 ) وفقه القرآن ( 15 ) والغنية ( 16 ) والسرائر 17 » . وفي « الشرائع » أنّه المذهب ( 17 ) . ونسبه في « التذكرة » إلى علمائنا ( 18 ) . وظاهر « التحرير 20 والمسالك 21 » أو صريحهما أنّه إجماع . وكذا هو ظاهر الموضع الآخر من « التذكرة ( 19 ) » حيث اقتصر في حكاية الخلاف على الشافعي . وهو - أي الإجماع - ظاهر « جامع المقاصد » قال : ولو وقف على بلد كبغداد وأهل قطر كالعراق أو على كافّة بني آدم صحّ عندنا 23 . وقد
هامش
( 1 و 20 ) تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف عليه ج 3 ص 300 .
( 2 ) مختلف الشيعة : في الوقف ج 6 ص 329 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في شرائط الوقف ج 2 ص 270 .
( 4 ) اللمعة الدمشقية : في الوقف ص 105 .
( 5 و 23 و 25 ) راجع جامع المقاصد : الوقف في المتعاقدين ج 9 ص 39 .
( 6 و 21 ) مسالك الأفهام : في شرائط الموقوف عليه ج 5 ص 349 .
( 7 ) الروضة البهية : في الوقف ج 3 ص 182 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في أحكام الوقف ولواحقه ج 2 ص 17 .
( 9 ) النهاية : في الوقوف والصدقات ص 598 - 599 .
( 10 ) المهذّب : في الوقف ج 2 ص 90 - 91 .
( 11 ) الجامع للشرائع : في الوقف ص 371 .
( 12 ) الظاهر أنّه تكرار . ( 13 ) المقنعة : في الوقوف والصدقات ص 654 - 655 .
( 14 ) المراسم : في الوقوف والصدقات ص 198 .
( 15 ) فقه القرآن للراوندي : في كيفية الوقف وأحكامه ج 2 ص 293 .
( 16 ) غنية النزوع : في الوقف ص 299 . ( 17 ) السرائر : في شروط صحّة الوقف ج 3 ص 163 .
( 17 ) شرائع الإسلام : في شرائط الموقوف عليه ج 2 ص 215 .
( 18 و 24 ) تذكرة الفقهاء : فيما يشترط في الموقوف عليه ج 2 ص 430 س 9 و 11 .
( 19 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الوقف ج 2 ص 437 س 29 .