ولو وقف على قبيلة عظيمة كقريش وبني تميم صحّ .
شرح
على رجل غير معيّن أو امرأة بطل ) كما صرّح بذلك في « الشرائع ( 10 )
والتذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) والدروس ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) » وهو قضية كلام جمٍّ غفير ( 7 ) ، وقد سمعت ( 8 ) إجماعي « الغنية والسرائر » على كونه معروفاً متميّزاً . ووجهه ظاهر ، وهو أنّ الموقوف عليه ليس بموجود لأنّ ما ليس بمعيّن في نفسه ليس بموجود ، وأنّ الوقف يقتضي التمليك ولا يعقل تمليك مَن ليس معيّناً . والمراد بقوله : أو « امرأة » أنّها غير معيّنة .[ فيما لو كان الوقف على قبيلة عظيمة ]
قوله : ( ولو وقف على قبيلة عظيمة كقريش وبني تميم صحّ ) كما صرّح بذلك في « الخلاف ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) والشرائع ( 11 )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : فيما يشترط في الموقوف عليه ج 2 ص 429 س 16 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف عليه ج 3 ص 299 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الوقف ج 1 ص 454 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في شرائط الوقف ج 2 ص 270 .
( 5 ) جامع المقاصد : الوقف في المتعاقدين ج 9 ص 39 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في شرائط الموقوف عليه ج 5 ص 351 .
( 7 ) منهم الكاشاني في مفاتيح الشرائع : في حكم الوقف على مصلحة فبطل رسمها أو اطلق ج 3 ص 211 ، والمقداد في التنقيح الرائع : في الوقوف والصدقات والهبات ج 2 ص 308 ، والطباطبائي في رياض المسائل : فيما يشترط في الموقوف عليه ج 9 ص 309 .
( 8 ) تقدّم في ص 557 .
( 9 ) الخلاف : في الوقف ج 3 ص 548 مسألة 17 .
( 10 ) المبسوط : في الوقوف والصدقات ج 3 ص 299 .
( 11 ) شرائع الإسلام : في شرائط الموقوف عليه ج 2 ص 214 .
( 12 ) المختصر النافع : في الوقوف والصدقات والهبات ص 158 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : فيما يشترط في الواقف ج 2 ص 430 س 9 ، وفي أحكام الوقف ص 437 س 29 .