تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
ولو وقف على أحد الشخصين أو إحدى القبيلتين أو على رجل غير معيّن أو امرأة بطل .
شرح
والسرائر ( 10 ) وجامع الشرائع 13 والشرائع 14 والتذكرة 15 والتحرير 16 والإرشاد ( 1 ) والتبصرة ( 2 ) والدروس ( 3 ) واللمعة ( 4 ) والتنقيح ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والروضة ( 8 ) والمفاتيح ( 9 ) » وهو قضية كلام الخاصّة والعامّة من غير خلاف بينهم أصلاً بل هو من القطعيات بشرط أن يكون وجوده ممكناً عادةً ويكون قابلاً للوقف ، كما لو وقف على أولاده الموجودين ومَن يتجدّد منهم أو عليهم وعلى مَن يتجدّد من أولادهم ونحو ذلك . ولا كذلك لو جعل التابع مَن لا يمكن وجوده كالميّت أو لا يقبل الملك فإنّه لا يصحّ مطلقاً ، فيكون مع جعله آخراً كمنقطع الآخر أو وسطاً كمنقطع الوسط ولو جعله أوّلاً فكمن قطع الأوّل . ولو ضمّه إلى الموجود فقولان تقدّم أنّ الأقوى بطلانه فيما يخصّه خاصّة .[ فيما لو كان الوقف على أحد الشخصين ] قوله : ( ولو وقف على أحد الشخصين أو إحدى القبيلتين أو
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الوقف ج 1 ص 452 . ( 2 ) تبصرة المتعلّمين : في الوقف ص 124 . ( 3 ) الدروس الشرعية : في شرائط الوقف ج 2 ص 269 . ( 4 ) اللمعة الدمشقية : في الوقف ص 104 . ( 5 ) التنقيح الرائع : في الوقوف والصدقات و . . . ج 2 ص 309 . ( 6 ) جامع المقاصد : الوقف في المتعاقدين ج 9 ص 39 . ( 7 ) مسالك الأفهام : في شرائط الموقوف عليه ج 5 ص 328 . ( 8 ) الروضة البهية : في الوقف ج 3 ص 178 . ( 9 ) مفاتيح الشرائع : فيما يشترط في الموقوف عليه ج 3 ص 208 . ( 10 ) شرائع الإسلام : في شرائط الموقوف عليه ج 2 ص 216 .