ولو وقف عليهما تبعاً للموجود صحّ .
شرح
والتذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والدروس ( 3 ) » وغيرها ( 4 ) ، وقد سمعت 5 ما في « المبسوط والغنية والسرائر » لأنّ الوقف إمّا تمليك العين والمنفعة ، وإمّا تمليك المنفعة فقط على اختلاف الرأيين ، والحمل لا يصلح لشيء منهما وإن صلح للوصية ، لأنّها تتعلّق بالمستقبل وليس فيها نقل في الحال ، والوقف تسليط على الملك في الحال فيشترط فيه أهلية المنتقل إليه للملك فافترقا . ومراده بقوله « كذلك » كونه ابتداءً للتحريز عمّا لو وقف على الحمل والمعدوم تبعاً كما ستسمع . والمراد بكونه « ابتداءً » أن يكون في الطبقة الاُولى . وقد فرّع الحمل على المعدوم في « الكتاب والشرائع ( 5 ) » وغيرهما ( 6 ) . وفيه مسامحة ، لأنّه في نفسه موجود لكنّه مستتر ، وإنّما يشاركه في الحكم بعدم صحّة الوقف من جهة اُخرى ، وهي عدم أهليّته للتمليك .
قوله : ( ولو وقف عليهما تبعاً للموجود صحّ ) كما قد صرّح بصحّة الوقف على المعدوم تبعاً للموجود في « المبسوط ( 7 ) وفقه القرآن ( 8 ) والوسيلة ( 9 ) والغنية 11
هامش
( 1 و 15 ) تذكرة الفقهاء : فيما يشترط في الواقف ج 2 ص 428 س 41 و 42 و 40 .
( 2 ) راجع تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف عليه ج 3 ص 297 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في شرائط الوقف ج 2 ص 269 .
( 4 ) كجامع المقاصد : الوقف في المتعاقدين ج 9 ص 38 . ( 5 ) تقدّم في الصفحة السابقة .
( 5 و 14 ) شرائع الإسلام : في شرائط الموقوف عليه ج 2 ص 214 .
( 6 و 16 ) راجع تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف عليه ج 3 ص 297 .
( 7 ) المبسوط : في الوقوف والصدقات ج 3 ص 292 .
( 8 ) فقه القرآن للراوندي : في كيفية الوقف وأحكامه ج 2 ص 293 .
( 9 ) الوسيلة : في أحكام الوقف ص 370 . ( 11 ) غنية النزوع : في الوقف ص 297 .
( 10 ) السرائر : في شروط صحّة الوقف ج 3 ص 156 . ( 13 ) الجامع للشرائع : في الوقف ص 370 .