فلو وقف على المعدوم ابتداءً أو على الحمل كذلك لم يصحّ .
شرح
فيه بين القنّ والمدبّر واُمّ الولد والمكاتب . وبه صرّح في الكتاب وغيره وقالوا ( 1 ) : إنّه لا ينصرف الوقف إلى مولاه . وظاهر « الروضة ( 2 ) » وكذا « المسالك ( 3 ) » الإجماع عليه . وتمام الكلام يأتي ( 4 ) عند تعرّض المصنّف له . والحاصل : أنّ اشتراط الاُمور الأربعة ممّا لا ريب فيه ، والوجه في ذلك ظاهر كما ستسمعه 5 إن شاء الله .
قوله : ( فلو وقف على المعدوم ابتداءً أو على الحمل كذلك لم يصحّ ) كما صرّح بعدم صحّته في الأوّل في « النهاية 6 والخلاف ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والمهذّب ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) » وغيرها ( 9 ) ، وقد سمعت ( 10 ) ما في « المبسوط والغنية والسرائر » من نفي الخلاف فيه لعدم أهليّته للتمليك . وفي الثاني في « الخلاف 13 والمبسوط 14 والوسيلة 15 وفقه الراوندي ( 11 ) والغنية ( 12 ) والسرائر ( 13 ) والشرائع ( 14 )
هامش
( 1 ) منهم العلاّمة في قواعد الأحكام : في أركان الوقف ج 2 ص 392 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في شرائط الموقوف عليه ج 5 ص 331 ، والطباطبائي في رياض المسائل : فيما يشترط في الموقوف عليه ج 9 ص 310 .
( 2 ) الروضة البهية : في الوقف ج 3 ص 179 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في شرط الموقوف عليه ج 5 ص 331 .
( 4 و 5 ) سيأتي في ص 600 - 601 . ( 6 ) النهاية : في الوقوف والصدقات ص 596 .
( 5 و 13 ) الخلاف : في الوقف ج 3 ص 544 المسألة 10 .
( 6 و 14 ) المبسوط : في الوقوف والصدقات ج 3 ص 293 و 292 .
( 7 ) المهذّب : في الوقوف والصدقات ج 2 ص 88 .
( 8 و 15 ) الوسيلة : في أحكام الوقف ص 370 .
( 9 ) كجامع المقاصد : الوقف في المتعاقدين ج 9 ص 38 .
( 10 ) تقدّم في الصفحة السابقة .
( 11 ) فقه القرآن للراوندي : في كيفية الوقف وأحكامه ج 2 ص 293 .
( 12 ) غنية النزوع : في الوقف ص 297 . ( 18 ) السرائر : في شروط صحّة الوقف ج 3 ص 156 .
( 14 ) شرائع الإسلام : في شرائط الموقوف عليه ج 2 ص 214 .