شرح
« اللمعة ( 1 ) » ولا حكم للمجهول ، كما أنّه لم يذكر التسويغ في « الكفاية ( 2 ) والمفاتيح ( 3 ) » لكنّهما ذكرا فيهما أنّه لايصحّ الوقف على الكافر والزناة . وكيف كان ، فهذه الشروط الأربعة مستفادة من « النهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) والغنية ( 7 ) والسرائر ( 8 ) وجامع الشرائع ( 9 ) » لأنّهم يذكرون أحكامها بمعنى عدم صحّة الوقف على المعدوم وعلى غير المعيّن وعلى الزناة بل وعلى ما لا يملك ، بل قد يستفاد من « المقنعة 10 والكافي ( 10 ) والمراسم ( 11 ) » وغيرها ( 12 ) . وفي « الغنية 14 والسرائر 15 » الإجماع على كونه معروفاً متميّزاً يصحّ التقرّب بالوقف عليه ، وهو ممّن يملك المنفعة حالة الوقف . وفيهما وفي « المبسوط » أنّه لا يصحّ الوقف على المعدوم الّذي لم يوجد بعد والحمل والعبد بلا خلاف 16 . وفي « المبسوط » أنّ الّذي يقتضيه مذهبنا أنّه لايصحّ الوقف على المجهول والمعدوم 17 . ويأتي للمصنّف 18 في الكتاب أنّه لايصحّ الوقف على العبد . وبه طفحت عباراتهم ( 13 ) . وظاهر إطلاقاتهم أنّه لا فرق
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية : في الوقف ص 104 .
( 2 ) كفاية الأحكام : في شرائط الوقوف والصدقات ج 2 ص 7 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع : فيما يشترط في الموقوف عليه ج 3 ص 208 .
( 4 ) النهاية : في الوقوف وأحكامها ص 595 .
( 5 و 16 و 17 ) المبسوط : في الوقوف والصدقات ج 3 ص 292 و 293 .
( 6 ) الوسيلة : في أحكام الوقف ص 370 .
( 7 و 14 ) غنية النزوع : في الوقف ص 296 - 297 .
( 8 و 15 ) السرائر : في شروط صحّة الوقف ج 3 ص 155 و 156 .
( 9 ) الجامع للشرائع : في الوقف ص 369 . ( 10 ) المقنعة : في الوقوف والصدقات ص 655 .
( 10 ) الكافي في الفقه : في الصدقة ص 325 .
( 11 ) المراسم : في أحكام الوقوف والصدقات ص 197 - 199 .
( 12 ) كالمهذّب : في الوقوف والصدقات ج 2 ص 87 . ( 18 ) سيأتي في ص 600 - 601 .
( 13 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في شرائط الموقوف عليه ج 2 ص 214 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في شروط الموقوف عليه ج 5 ص 331 ، والعلاّمة في تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف عليه ج 3 ص 298 .