وأمّا الموقوف عليه فيشترط فيه اُمور أربعة : الوجود ، والتعيين ، وصحّة التملّك ، وتسويغ الوقف عليه .
شرح
الموت بهذه الصيغة المأتيّ بها الآن ، فيكون لحصول الموت دخل في حصول الوقف ، وذلك معنى التعليق ، فيكون باطلاً لأنّها ليست سبباً تامّاً في حصول الوقف ، لأنّ العقود إنّما تصحّ إذا كانت سبباً تامّاً في إنشاء ما يطلب بها ، ولا دلالة لها على الوصية إلاّ بتكلّف تقدير ما لا يدلّ عليه اللفظ بأن ينزّل على أنّ المراد اُريد جعله وقفاً بعد الموت وإجراء الأحكام الشرعية على أمثال هذه الألفاظ من الاُمور المستبعدة جدّاً ، فليتأمّل .[ في شرائط الموقوف عليه ]
قوله : ( وأمّا الموقوف عليه فيشترط فيه اُمور أربعة : الوجود ، والتعيين ، وصحّة التملّك ، وتسويغ الوقف عليه ) قد ذكرت هذه الاُمور الأربعة في « الشرائع ( 1 ) والنافع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) والتبصرة 6 والدروس ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والروض ( 8 ) والمسالك ( 9 ) » . ولم يذكر التعيين في
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في شرائط الموقوف ج 2 ص 214 .
( 2 ) المختصر النافع : في الوقوف والصدقات والهبات ص 156 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الموقوف عليه ج 2 ص 428 س 38 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف عليه ج 3 ص 297 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الوقف ج 1 ص 451 . ( 6 ) تبصرة المتعلّمين : في الوقف ص 123 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في شرائط الوقف ج 2 ص 269 .
( 7 ) جامع المقاصد : الوقف في المتعاقدين ج 9 ص 38 .
( 8 ) لا يوجد لدينا كتابه ، ولكن يستفاد من ظاهر شرح الإرشاد ، فراجع غاية المراد : في الوقف ج 2 ص 424 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في شرائط الموقوف عليه ج 5 ص 327 .