ولو قال : هو وقفٌ بعد موتي احتمل البطلان ، لأنّه تعليق ، والحكم بصرفه إلى الوصية بالوقف ، وهو أولى .
شرح
أقبض وأعتق وباع وحابى وفات ولم يف الثلث بالجميع بدأ بالأوّل فالأوّل ( 1 ) . وقال في « المختلف » : الوجه عندي التسوية وبسط الثلث على الجميع ، لأنّ المريض قصد إعطاء الجميع بخلاف الوصية المنوط فيها الإعطاء بالموت ، على أنّه إن نصّ على عدم التقديم عمل بقوله ( 2 ) . ولا ترجيح في « الدروس ( 3 ) » .
ولو اشتبه المتقدّم ففي « الشرائع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) » أنّه قد قيل : إنّه يقسّم على الجميع بالحصص ، ثمّ قال في « التذكرة » : الوجه القرعة 7 . وفي « الشرائع 8 والتحرير 9 » أنّه لو اعتبرت القرعة كان حسناً . قلت : القائل إنّه يقسّم على الجمع بالحصص الشيخ في « المبسوط » فيما إذا أوصى بعطايا وقصر الثلث ، قال : بدأ بالأوّل فالأوّل ، فإن لم يعلم ذلك قسّم بالحصص 10 . وقال في « المختلف » : الوجه استعمال القرعة هنا ، لأنّها لكلّ أمر مشكل ولأنّا نعلم أنّ فيهم مَن وصيّته باطلة قطعاً فلا تجوز مزاحمة غيره به 11 .[ فيما لو قال : هو وقطٌ بعد موتي ]
قوله : ( ولو قال : هو وقفٌ بعد موتي احتمل البطلان ، لأنّه تعليق
هامش
( 1 و 10 ) المبسوط : في الوقوف والصدقات ج 3 ص 299 .
( 2 و 11 ) مختلف الشيعة : في الوقف ج 6 ص 328 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في شرائط الوقف ج 2 ص 263 .
( 4 و 8 ) شرائع الإسلام : في عقد الوقف ج 2 ص 212 .
( 5 و 7 ) تذكرة الفقهاء : في لواحق الوقف ج 2 ص 446 س 35 .
( 6 و 9 ) تحرير الأحكام : في شرائط الواقف ج 3 ص 296 .