ولو وقف في مرض الموت خرج من الثلث مع عدم الإجازة ، وكذا لو جمع بينه وبين غيره . ويبدأ بالأوّل فالأوّل .
شرح
[ فيما لو وقف في مرض الموت ]
قوله : ( ولو وقف في مرض الموت خرج من الثلث مع عدم الإجازة ) كما في « الشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والمختلف ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) » . وفي « جامع الشرائع » أنّه من الأصل ( 7 ) . ولا ترجيح في « المبسوط ( 8 ) » ولا في « الكفاية ( 9 ) » وقد استوفينا الكلام فيه في باب الحجر ( 10 ) وهو من متفرّدات الكتاب .
قوله : ( وكذا لو جمع بينه وبين غيره . ويبدأ بالأوّل فالأوّل ) أي لو جمع بين الوقف وغيره خرجا معاً من الثلث إذا لم يكن واجباً ماليّاً كان متبرّعاً . ولو ضاق الثلث عن التبرّعات وقد رتّب بينها كأن وقف ووهب وأقبض وباع محاباةً وأعتق بدأ بالأوّل ثمّ بالّذي بعده ، فيختصّ البطلان بما ضاق عنه الثلث ممّا وقع أخيراً . وذلك كلّه معنى ما في « المبسوط 11 والشرائع 12 والتذكرة ( 11 ) والتحرير ( 12 ) وجامع المقاصد 15 » قال في « المبسوط » : إذا وقف في مرضه ووهب
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في عقد الوقف ج 2 ص 212 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في لواحق الوقف ج 2 ص 446 س 27 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في شرائط الواقف ج 3 ص 296 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الوقف ج 1 ص 452 .
( 5 ) مختلف الشيعة : في الوقف ج 6 ص 323 .
( 6 و 15 ) جامع المقاصد : الوقف في المتعاقدين ج 9 ص 37 . ( 7 ) الجامع للشرائع : في الوقف ص 373 .
( 8 و 11 ) المبسوط : في الوقوف والصدقات ج 3 ص 298 و 299 .
( 9 ) كفاية الأحكام : في شرائط الوقف ج 2 ص 5 - 6 .
( 10 ) تقدّم في ج 16 ص 193 . ( 12 ) شرائع الإسلام : في عقد الوقف ج 2 ص 212 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في لواحق الوقف ج 2 ص 446 س 35 .
( 12 ) تحرير الأحكام : في شرائط الواقف ج 3 ص 296 .