ويصحّ وقوعه من المالك أو وكيله .
شرح
في « شرح الإرشاد ( 1 ) والروض ( 2 ) والمفاتيح ( 3 ) » وهو الظاهر من « الإرشاد ( 4 ) » لمكان المفهوم . وقد استحسنه في « الشرائع ( 5 ) » . وفي « المسالك » أنّه أوجه ( 6 ) . وفي « الكفاية » غير بعيد ( 7 ) . ووجّهه فخر الإسلام بأنّ الفضولي ينوي القربة عن المالك ، لأنّ كلّ عبادة تقبل النيابة فإنّ نيّتها تقبل النيابة كالزكاة ( 8 ) . ونحوها قولك : لا تصحّ التقرّب بملك الغير ، قلنا : عن نفسه لا عن الغير كما في التصدّق بالمال المجهول المالك ونحو ذلك . ويأتي لنا في أوّل المطلب الثالث ( 9 ) ما له نفعٌ تامٌّ في المقام .
قوله : ( ويصحّ وقوعه من المالك أو وكيله ) كما في « جامع المقاصد ( 10 ) » وقد تقدّم في باب الوكالة ( 11 ) أنّ الوقف ممّا يصحّ فيه التوكيل ، لأنّه فعل لم يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر معيّن ، وهو يقضي بصحّة نية القربة من الغير .
هامش
( 1 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الوقف ص 67 س 24 ( من كتب مكتبة المرعشي رقم 2474 ) .
( 2 ) لا يوجد لدينا ، ولكن يستفاد من شرح الإرشاد ، فراجع غاية المراد : ج 2 ص 425 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع : في اشتراط العينية في الموقوف ج 3 ص 208 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الوقف ج 1 ص 451 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في شرائط الموقوف ج 2 ص 213 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في شرائط الموقوف ج 5 ص 322 .
( 7 ) كفاية الأحكام : في شرائط الوقوف والصدقات ج 2 ص 6 .
( 8 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الوقف ص 67 س 26 ( من كتب مكتبة المرعشي رقم 2474 ) .
( 9 ) سيأتي في ص 639 - 640 .
( 10 ) جامع المقاصد : الوقف في المتعاقدين ج 9 ص 37 .
( 11 ) تقدّم في ج 20 ص 123 .