ولا الفضولي .
شرح
قوله : ( ولا الفضولي ) قضيّته وإن أجاز المالك ، وقد سمعت ( 1 ) ما في « التحرير » وظاهر « التذكرة ( 2 ) والدروس ( 3 ) » التوقّف في صحّته مع الإجازة ، لأنّه في بعض أقسامه فكّ ملك كالعتق . وكأنّه مال في « الروضة » إلى عدم الصحّة ( 4 ) . وهو ظاهر « الجامع ( 5 ) » أو صريحه . وظاهر « المهذّب ( 6 ) » . وفي « الإيضاح » أنّه أقوى ( 7 ) ، وفي « جامع المقاصد » أنّه قويّ ( 8 ) . وفي « الرياض ( 9 ) » لعلّه أظهر ، لأنّ نية القربة بملك الغير غير حاصلة ونية المجيز حين الإجازة غير نافعة إمّا لاشتراط المقارنة للصيغة أو لأنّ تأثيرها بعد غير معلوم ، وستسمع ما فيه .
ويأتي للمصنّف ( 10 ) أنّ الأقرب لزومه مع الإجازة كما هو خيرة « التحرير ( 11 ) » في الفصل الخامس و « اللمعة ( 12 ) والحواشي ( 13 ) وفخر الإسلام »
هامش
( 1 ) تقدّم في الصفحة السابقة .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في شروط العين الموقوفة ج 1 ص 431 س 27 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في شرائط الوقف ج 2 ص 264 .
( 4 ) الروضة البهية : في الوقف ج 3 ص 176 .
( 5 ) الجامع للشرائع : في الوقف ص 369 .
( 6 ) المهذّب : في الوقوف والصدقات و . . . ج 2 ص 87 - 88 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : الوقف في المتعاقدين ج 2 ص 389 .
( 8 ) جامع المقاصد : في شروط الموقوف ج 9 ص 57 .
( 9 ) رياض المسائل : فيما يتعلّق بالموقوف ج 9 ص 299 - 300 .
( 10 ) سيأتي في ص 649 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف ج 3 ص 312 .
( 12 ) اللمعة الدمشقية : في الوقف ص 104 .
( 13 ) حواشي الشهيد ( الحاشية النجّارية ) : في الوقف ص 111 س 17 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .