شرح
وحقّ فهو جائز ( 1 ) نظراً إلى أنّ الوقف بعض أفراد الصدقة ، مضافاً إلى عدم القول بالفصل ، وبقول أحدهما ( عليهما السلام ) في موثّقة جميل : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيّته وإن لم يحتلم 2 وقول الصادق ( عليه السلام ) في موثّقة الحلبي ومحمّد ابن مسلم حيث سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم ، قال : نعم إذا وضعها في موضع الصدقة 3 ، وغيرها ممّا ورد في الوصية كرواية عبد الرحمن بن عبد الله : إذا بلغ عشر سنين جازت وصيّته ( 2 ) ، وغيرها من الروايات المستفيضة 5 الّتي هي بين موثّق وصحيح وغير ذلك ، وهي اثنا عشرة كما تقدّم بيان ذلك كلّه في باب الوكالة ( 3 ) ، وقد عمل بها المعظم ونقلت ( 4 ) على ذلك الشهرات وحكيت ( 5 ) عليه الإجماعات ، وبما ورد في جواز طلاقه إذا بلغ عشر سنين كما في خبر ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن الصادق ( عليه السلام ) قال : يجوز طلاق الصبيّ إذا بلغ عشر سنين ( 6 ) وخبر ابن بكير عنه ( عليه السلام ) : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وإن لم يحتلم 10 ، ومضمرة زرعة عن سماعة سأله عن طلاق الغلام وإن لم يحتلم وصدقته ، فقال : إذا طلّق للسنّة ووضع الصدقة في موضعها فلا بأس 11 . وقد عمل بها في الطلاق عليّ بن بابويه ( 7 ) والشيخ في « النهاية ( 8 ) » والقاضي ( 9 ) وابن حمزة ( 10 ) .
هامش
( 1 - 3 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ح 1 - 3 ج 13 ص 321 .
( 2 و 5 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب أحكام الوصايا ح 3 ج 13 ص 429 - 431 .
( 3 ) تقدّم في ج 20 ص 32 - 35 .
( 4 ) كما في رياض المسائل : فيما يشترط في الواقف ج 9 ص 304 ، وكفاية الأحكام : في الوصية ج 2 ص 40 .
( 5 ) كما في مسالك الأفهام : في شرائط الواقف ج 5 ص 323 - 324 ، ورياض المسائل : فيما يشترط في الواقف ج 9 ص 304 .
( 6 - 11 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ح 2 و 5 و 7 ج 15 ص 324 و 325 .
( 7 ) حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الطلاق ج 7 ص 366 .
( 8 ) النهاية : في الطلاق ص 518 . ( 14 ) المهذّب : في باب طلاق الغلام ج 2 ص 288 .
( 10 ) الوسيلة : في أحكام الطلاق ص 323 .