تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
شرح
أم لا إلاّ ما استثني كعباداته وإسلامه وإحرامه وتدبيره ووصيّته وإيصال الهدية وإذنه في دخول الدار على خلاف في ذلك . وجوّز في « المقنعة ( 1 ) » وقفه وصدقته ووصيّته إذا وقعت موقع المعروف . وقد روى الصدوق في الصحيح أنّه يجوز له في ماله ما أعتق وتصدّق وأوصى على حدّ كلّ معروف وحقّ ( 2 ) . وجوّز في وصايا « النهاية ( 3 ) والمهذّب ( 4 ) » صدقته وهبته وعتقه إذا كان بالمعروف في وجه البرّ ، وكذلك المحجور عليه . والصدقة عندهما في معنى الوقف . ونسبه في « كشف الرموز ( 5 ) » إلى « الاستبصار » . وفي النسخة الاُخرى من « المراسم » الموجودة عندنا وهي صحيحة قديمة : لا تمضي هبته ولا وقفه بما ليس في وجوه البرّ . قال : المحجور عليه كذلك ومفهومه جواز هبتهما ووقفهما إذا كان في وجوه البرّ ( 6 ) . وفي وكالة « جامع المقاصد » أنّ المشهور جواز تصرّفه في الوصية والعقود والصدقة ( 7 ) . وكلام « الكافي ( 8 ) » يقضي بجواز وصية مَن بلغ عشراً مطلقاً ووصية مَن نقص عنها بالمعروف . ولعلّه لا يلزمه أنّه يصحّ وقف مَن بلغ عشراً . وأبو عليّ فيما حكي ( 9 ) عنه ساوى في الوصية بين البالغ وبين ابن ثمان سنين في الذكر وبنت سبع في الاُنثى ، فلعلّه لا يلزمه أيضاً صحّة الوقف . وقد
هامش
( 1 ) المقنعة : في وصية الصبيّ والمحجور عليه ص 667 - 668 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : في الحدّ الّذي إذا بلغه الصبيّ جازت وصيّته ح 5451 ج 4 ص 197 . ( 3 ) النهاية : في شرائط الوصايا ص 611 . ( 4 ) المهذّب : في شروط الوصايا ج 2 ص 119 . ( 5 ) كشف الرموز : في الوقف ج 2 ص 47 . ( 6 ) المراسم : في أحكام الوصية ص 203 . ( 7 ) جامع المقاصد : في الوكالة ج 8 ص 184 . ( 8 ) الكافي في الفقه : في الوصية ص 364 . ( 9 ) حكاه عنه العلاّمة في المختلف : ج 6 ص 392 .