تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
شرح
يلوح من « الإرشاد ( 1 ) والكفاية ( 2 ) » الميل إلى الجواز ، لأنّهما قالا : إنّه مرويّ ( 3 ) . وفي « الدروس » فيه قولان حملاً على الصدقة ( 4 ) . وقد تشعر عبارتا « النافع ( 5 ) والشرائع ( 6 ) » بالميل إلى الجواز حيث قال : إنّ المنع أولى ، إن أغفينا عمّا احتملناه من تعليل « الشرائع » . وجوّز في « الغنية » وصية مَن بلغ عشراً ( 7 ) فلا تغفل عمّا سمعته عنها فتأمّل . وقد تقدّم لنا في باب الوكالة ( 8 ) ما له نفعٌ تامٌّ في المقام . هذا كلام الأصحاب بعد مراجعة الاُصول والمنقول عنها ، وقد اضطرب كلام المتأخّرين في النقل منها أكمل اضطراب ، ففي « المهذّب البارع ( 9 ) والمقتصر ( 10 ) » أنّ الشيخ والتقيّ وأبا عليّ جوّزوا وقف الصبيّ إذا بلغ عشراً ، ومنع منه سلاّر وابن إدريس ، وقد حكاه صاحب « الرياض ( 11 ) » برمّته ، وزاد عليه نسبته إلى الفاضلين والشهيدين وكافّة المتأخّرين ، وقد سمعت كلام القدماء ، وأنّ الشهيد لم يرجّح في « الدروس » ولم يذكره في « اللمعة » وكلامه في « غاية المراد » غير صريح بل ولا ظاهر . وقد يستدلّ على الجواز بقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في خبر زرارة : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له من ماله ما أعتق وتصدّق أو أوصى على حدٍّ معروف
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الواقف ج 1 ص 451 . ( 2 ) كفاية الأحكام : في شرائط الواقف ج 2 ص 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أحكام الوقوف والصدقات ح 1 ج 13 ص 321 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في أحكام شرائط الواقف ج 2 ص 263 . ( 5 ) المختصر النافع : في الوقوف والصدقات والهبات ص 157 . ( 6 ) شرائع الإسلام : في شرائط الواقف ج 2 ص 213 . ( 7 ) غنية النزوع : في الوصية ص 305 . ( 8 ) تقدّم في ج 20 ص 32 - 35 . ( 9 ) المهذّب البارع : في الوقف ج 3 ص 56 . ( 10 ) المقتصر : في الوقوف والصدقات والهبات ص 210 . ( 11 ) رياض المسائل : فيما يشترط في الواقف ج 9 ص 303 - 304 .