فلا يصحّ وقف الصبيّ وإن بلغ عشراً ،
شرح
التصرّف ، وما في « الغنية ( 1 ) والسرائر ( 2 ) » من اشتراط كونه مختاراً مالكاً للتبرّع به ، وما في « التبصرة ( 3 ) » من جواز التصرّف ، وما في « اللمعة ( 4 ) » من اشتراط الكمال ، و « الدروس ( 5 ) » من أهلية الوقف ، و « المفاتيح ( 6 ) » من أهلية التصرّف . والمراد بجواز التصرّف رفع الحجر عنه كما عبّر به في « الروضة ( 7 ) » . وقد ذكر في « التذكرة ( 8 ) » ما في الكتاب وزاد القصد والحرّية والمغايرة للموقوف عليه ، وزاد في « التحرير ( 9 ) » على ما في الكتاب أن يكون مالكاً متقرّباً إلى الله تعالى . وفي « الغنية 10 والسرائر 11 » الإجماع على ما اشترطاه ، وقضيّته أنّه لايصحّ وقف المكره وإن أجاز ولا الفضولي وإن أجاز المالك ، وستسمع الحال فيهما .
قوله : ( فلا يصحّ وقف الصبيّ وإن بلغ عشراً ) كما في « المراسم » على ما في بعض نسخها على ما حكي ( 10 ) و « السرائر ( 11 ) » ذكراه في باب الوصية
هامش
( 1 و 10 ) غنية النزوع : في الوقف ص 296 .
( 2 و 11 ) السرائر : في شروط صحّة الوقف ج 3 ص 155 .
( 3 ) تبصرة المتعلّمين : في الوقف ص 123 .
( 4 ) اللمعة الدمشقية : في الوقف ص 104 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في شرائط الوقف ج 2 ص 263 .
( 6 ) مفاتيح الشرائع : في حقيقة الوقف ج 3 ص 207 .
( 7 ) الروضة البهية : في الوقف ج 3 ص 177 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : فيما يشترط في الواقف ج 2 ص 428 س 12 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في شرائط الواقف ج 3 ص 295 .
( 10 ) راجع رياض المسائل : ج 9 ص 304 .
( 11 ) السرائر : في شرائط الوصية ج 3 ص 206 .