المطلب الثاني : في المتعاقدين
أمّا الواقف فيشترط فيه البلوغ والعقل وجواز التصرّف ،
شرح
« جامع المقاصد ( 1 ) » إلاّ الزوجة فإنّ نفقتها كالدَين بخلاف نفقة القريب فإنّها لدفع حاجته . وقال في « الدروس ( 2 ) » : في جواز اشتراط أكل الزوجة نظر من عود النفع إليه ومن توهّم بقاء نفقتها كما لو وقف عليها . وفي « جامع المقاصد 3 » أنّه ليس بجيّد ، لأنّ نفقتها ليست تابعة لفقرها حتّى لو شرط نفقتها الواجبة عليه من الوقف بطل قطعاً كما لو شرط نفقة نفسه ، فلا وجه لما ذكره . وقد استظهر في « الكفاية ( 3 ) » الصحّة لو اشترط أكلها منه . وهو كذلك لولا ما يظهر من « جامع المقاصد » من دعوى الإجماع حيث قال : قطعاً ، لأنّا لا نجد هنا فرقاً بين الزوجة وغيرها فإمّا يصحّ فيهما أو يبطل فيهما ، فليتأمّل . وعن أبي عليّ 5 أنّه جوّز اشتراط أكله منه .[ اشتراط البلوغ والعقل وجواز التصرّف في الواقف ]
قوله : ( المطلب الثاني في المتعاقدين : أمّا الواقف فيشترط فيه البلوغ والعقل وجواز التصرّف ) كما في « الشرائع ( 4 ) والنافع ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) » وهو معنى ما في « الوسيلة ( 8 ) والإرشاد 11 » من اشتراط كونه نافذ
هامش
( 1 و 3 ) جامع المقاصد : في أركان الوقف ج 9 ص 35 .
( 2 و 5 ) راجع الدروس الشرعية : في أحكام شرائط الواقف ج 2 ص 268 .
( 3 ) كفاية الأحكام : في شرائط الوقف ج 2 ص 12 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في شرائط الواقف ج 2 ص 213 .
( 5 ) المختصر النافع : في الوقف ص 156 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في ما يشترط في الواقف ج 2 ص 428 س 12 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في شرائط الواقف ج 3 ص 295 .
( 8 ) الوسيلة : في الوقف ص 369 . ( 11 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الوقف ج 1 ص 451 .